الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6493 باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان .

                                                                                                                                                                                  [ ص: 49 ]

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  [ ص: 49 ] أي هذا باب في بيان من أخذ حقه من جهة غريمه بغير حكم حاكم.

                                                                                                                                                                                  قوله: "أو اقتص" ممن وجب له قصاص في نفس أو طرف.

                                                                                                                                                                                  قوله: "دون السلطان" يعني بغير أمر السلطان، ومراده بالسلطان الحاكم ، لأن من له حكم له تسلط، والنون فيه زائدة، وجواب "من" غير مذكور، وفيه بيان الحكم، ولم يذكره على عادته: إما اكتفاء بما ذكر في حديث الباب، وإما اعتمادا على ذهن مستنبط الحكم من الخبر، وقال ابن بطال : اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان ، قال: وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده ، وقد تقدم، قال: وأما أخذ الحق، فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه، ولا بينة له عليه، وقيل: إذا كان السلطان لا ينصر المظلوم ولا يوصله إلى حقه جاز له أن يقتص دون الإمام .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية