الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ويصح في كل عقد كتابة شرط وطء مكاتبته نصا لبقاء أصل الملك كراهن يطأ بشرط . ذكره في عيون المسائل ، ولأن بضعها من جملة منافعها فإذا استثنى نفعه صح كما لو استثنى منفعة أخرى ، وجاز وطؤه لها لأنها أمته وهي في جواز وطئه لها كغير المكاتبة لاستثنائه ( ولا ) يصح شرط وطء ( بنت لها ) أي المكاتبة لأن حكم الكتابة فيها بالتبعية ولم يكن وطؤها مباحا حال العقد فيشترطه ( فإن وطئها ) أي مكاتبة ( بلا شرط ) فلها المهر ( أو ) وطئ ( بنتها ) أي بنت مكاتبته ( التي في ملكه أو ) وطئ ( أمتها ) أي أمة مكاتبته ( فلها ) أي المكاتبة ( المهر ) على سيدها .

                                                                          ( ولو ) كانت الموطوءة المكاتبة أو ابنتها أو أمتها ( مطاوعة ) لأن عدم منعه من وطئها ليس إذنا فيه . ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه ( ومتى تكرر ) وطؤه لواحدة منهن ( وكان قد أدى ) المهر ( لما قبله ) من الوطء ( لزمه ) [ ص: 605 ] مهر ( آخر ) لوطئه بعد أداء مهر الوطء الأول لأنه لما أدى مهر الأول فكأنه لم يتقدم الوطء الثاني وطء ( وإلا ) يكن أدى مهرا لما قبله من الوطء الأول ( فلا ) يلزمه إلا مهر واحد لاتحاد الشبهة وهي كون الموطوءة مملوكته ( وعليه ) أي سيد المكاتبة ( قيمة أمتها إن أولدها ) لإتلافه لها بمنعها من التصرف فيها . و ( لا ) يلزمه قيمة ( بنتها ) إن أولدها لأن المكاتبة كانت ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها فلم يفت عليها شيء باستيلادها بخلاف أمتها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية