الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 372 ) فصل : إذا كان الجريح جنبا فهو مخير ، إن شاء قدم التيمم على الغسل ، وإن شاء أخره ، بخلاف ما إذا كان التيمم لعدم ما يكفيه لجميع أعضائه ، فإنه يلزمه استعمال الماء أولا ; لأن التيمم للعدم ، ولا يتحقق إلا بعد فراغ الماء ، وها هنا التيمم للعجز عن استعماله في الجريح ، وهو متحقق على كل حال ; ولأن الجريح يعلم أن التيمم بدل عن غسل الجرح ، والعادم لما يكفي جميع أعضائه لا يعلم القدر الذي يتيمم له إلا بعد استعمال الماء وفراغه ، فلزمه تقديم استعماله . وإن كان الجريح يتطهر للحدث الأصغر ، فذكر القاضي أنه يلزمه الترتيب فيجعل التيمم في مكان الغسل الذي يتيمم بدلا عنه ، فإن كان الجرح في وجهه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه ، لزمه التيمم أولا ، ثم يتيمم للوضوء . وإن كان في بعض وجهه خير بين غسل صحيح وجهه ثم تيمم ، وبين أن يتيمم ثم يغسل صحيح وجهه ويتمم وضوءه .

                                                                                                                                            وإن كان الجرح في عضو آخر ، لزمه غسل ما قبله ، ثم كان فيه على ما ذكرنا في الوجه . وإن كان في وجهه ويديه ورجليه ، احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ، ليحصل الترتيب . ولو غسل صحيح وجهه ، ثم تيمم له وليديه تيمما واحدا ، لم يجزه ; لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه [ ص: 163 ] واليدين في حالة واحدة .

                                                                                                                                            فإن قيل : يبطل هذا بالتيمم عن جملة الطهارة ، حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء جملة واحدة . قلنا : إذا كان عن جملة الطهارة ، فالحكم له دونها ، وإن كان عن بعضها ، ناب عن ذلك البعض ، فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب . ويحتمل أن لا يجب هذا الترتيب ; لأن التيمم طهارة مفردة ، فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى ، كما لو كان الجريح جنبا ; ولأنه تيمم عن الحدث الأصغر ، فلم يجب أن يتيمم عن كل عضو في موضع غسله ، كما لو تيمم عن جملة الوضوء ; ولأن في هذا حرجا وضررا ، فيندفع بقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } . وحكى الماوردي ، عن مذهب الشافعي مثل هذا . وحكى ابن الصباغ عنه مثل القول الأول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية