الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1562 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14230الأنصاري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663857قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=8554من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال أبو عيسى وفي الحديث قصة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة بن جندب وهذا حديث حسن صحيح وأبو محمد هو نافع مولى nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس وقال nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب
قوله : ( عن عمر بن كثير بن أفلح ) المدني مولى أبي أيوب ثقة من الرابعة ( عن أبي محمد مولى أبي قتادة ) اسمه نافع قال في التقريب نافع بن عباس بموحدة ومهملة أو تحتانية ومعجمة ، أبو محمد الأقرع المدني مولى أبي قتادة ، قيل له ذلك للزومه ، وكان مولى عقيلة العقارية ثقة من الثالثة .
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=8557من قتل قتيلا ) وفي رواية " من قتل كافرا " أي لمن قتل ( عليه ) أي على قتل القتيل ( فله ) أي لمن قتل ( سلبه ) بالتحريك : هو ما يوجد مع المحارب ، من ملبوس وغيره عند الجمهور . وعن أحمد لا تدخل الدابة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يختص بأداة الحرب .
قوله : ( وفي الحديث قصة ) رواها الشيخان في صحيحيهما .
قوله : ( وفي الباب عن عوف بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد وأنس وسمرة ) . أما حديث عوف بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد فأخرجه مسلم ، ففيه عن عوف بن مالك أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=22لخالد بن الوليد : أما علمت nindex.php?page=hadith&LINKID=800568أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ قال بلى : وعن عوف وخالد أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=800569أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب ، رواه أحمد وأبو داود رضي الله عنهما . وأما حديث أنس فأخرجه أحمد وأبو داود وأما حديث سمرة فلينظر من أخرجه .
قوله : ( وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .
[ ص: 150 ] قوله : ( وهو قول الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد ) ذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أم لا . واستدلوا على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة هذا ، وهو الظاهر ( وقال بعض أهل العلم : nindex.php?page=treesubj&link=26540_8569للإمام أن يخرج من السلب الخمس ) روي عن مالك أنه يخير الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه ، واختاره القاضي إسماعيل قاله في النيل ( وقال الثوري : النفل أن يقول الإمام : من أصاب شيئا فهو له ، ومن قتل قتيلا فله سلبه ) . قال الشوكاني : وذهب العترة والحنفية والمالكية إلى أنه لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك ( وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ) احتج القائلون بتخميس السلب لعموم قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية ، فإنه لم يستثن شيئا .
واستدل من قال إنه : لا خمس فيه لحديث عوف بن مالك وخالد المذكور وجعلوه مخصصا لعموم الآية .
قوله : ( عن عمر بن كثير بن أفلح ) المدني مولى أبي أيوب ثقة من الرابعة ( عن أبي محمد مولى أبي قتادة ) اسمه نافع قال في التقريب نافع بن عباس بموحدة ومهملة أو تحتانية ومعجمة ، أبو محمد الأقرع المدني مولى أبي قتادة ، قيل له ذلك للزومه ، وكان مولى عقيلة العقارية ثقة من الثالثة .
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=8557من قتل قتيلا ) وفي رواية " من قتل كافرا " أي لمن قتل ( عليه ) أي على قتل القتيل ( فله ) أي لمن قتل ( سلبه ) بالتحريك : هو ما يوجد مع المحارب ، من ملبوس وغيره عند الجمهور . وعن أحمد لا تدخل الدابة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يختص بأداة الحرب .
قوله : ( وفي الحديث قصة ) رواها الشيخان في صحيحيهما .
قوله : ( وفي الباب عن عوف بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد وأنس وسمرة ) . أما حديث عوف بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد فأخرجه مسلم ، ففيه عن عوف بن مالك أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=22لخالد بن الوليد : أما علمت nindex.php?page=hadith&LINKID=800568أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟ قال بلى : وعن عوف وخالد أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=800569أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب ، رواه أحمد وأبو داود رضي الله عنهما . وأما حديث أنس فأخرجه أحمد وأبو داود وأما حديث سمرة فلينظر من أخرجه .
قوله : ( وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .
[ ص: 150 ] قوله : ( وهو قول الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد ) ذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أم لا . واستدلوا على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة هذا ، وهو الظاهر ( وقال بعض أهل العلم : nindex.php?page=treesubj&link=26540_8569للإمام أن يخرج من السلب الخمس ) روي عن مالك أنه يخير الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه ، واختاره القاضي إسماعيل قاله في النيل ( وقال الثوري : النفل أن يقول الإمام : من أصاب شيئا فهو له ، ومن قتل قتيلا فله سلبه ) . قال الشوكاني : وذهب العترة والحنفية والمالكية إلى أنه لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك ( وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ) احتج القائلون بتخميس السلب لعموم قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية ، فإنه لم يستثن شيئا .
واستدل من قال إنه : لا خمس فيه لحديث عوف بن مالك وخالد المذكور وجعلوه مخصصا لعموم الآية .