الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1563 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسمعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663858nindex.php?page=treesubj&link=8462نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى وهذا حديث غريب
قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=treesubj&link=8462شراء المغانم حتى تقسم ) أي عن بيعها واشترائها حتى تقسم . قال القاري : قال القاضي : المقتضي للنهي عدم الملك عند من يرى أن الملك يتوقف على القسمة ، وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضي له الجهل بعين المبيع وصفته إذا كان في المغنم أجناس مختلفة انتهى . وتبعه ابن الملك وغيره من علمائنا يعني الحنفية . قال المظهر : يعني لو باع أحد من [ ص: 151 ] المجاهدين نصيبه من الغنيمة لا يجوز لأن نصيبه مجهول ، ولأنه ملك ضعيف يسقط بالأعراض ، والملك المستقر لا يسقط بالأعراض انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) لينظر من أخرجه .
قوله : ( وهذا حديث غريب ) وأخرجه ابن ماجه ، والحديث ضعيف ، فإن في سنده محمد بن إبراهيم الباهلي البصري ، قاله أبو حاتم مجهول ، وأيضا في سنده محمد بن زيد العبدي ، قال في التقريب لعله ابن أبي القموس وإلا فمجهول .
قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=treesubj&link=8462شراء المغانم حتى تقسم ) أي عن بيعها واشترائها حتى تقسم . قال القاري : قال القاضي : المقتضي للنهي عدم الملك عند من يرى أن الملك يتوقف على القسمة ، وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضي له الجهل بعين المبيع وصفته إذا كان في المغنم أجناس مختلفة انتهى . وتبعه ابن الملك وغيره من علمائنا يعني الحنفية . قال المظهر : يعني لو باع أحد من [ ص: 151 ] المجاهدين نصيبه من الغنيمة لا يجوز لأن نصيبه مجهول ، ولأنه ملك ضعيف يسقط بالأعراض ، والملك المستقر لا يسقط بالأعراض انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) لينظر من أخرجه .
قوله : ( وهذا حديث غريب ) وأخرجه ابن ماجه ، والحديث ضعيف ، فإن في سنده محمد بن إبراهيم الباهلي البصري ، قاله أبو حاتم مجهول ، وأيضا في سنده محمد بن زيد العبدي ، قال في التقريب لعله ابن أبي القموس وإلا فمجهول .