الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1437 [ ص: 93 ] 10 - باب ما لا يجوز من غلق الرهن

                                                                                                                        1402 - مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يغلق الرهن .

                                                                                                                        31942 - قال مالك : وتفسير ذلك ، فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء ، وفي الرهن فضل عما رهن به ،فيقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما رهن فيه .

                                                                                                                        [ ص: 94 ] 31943 - قال : فهذا لا يصلح ولا يحل ، وهذا الذي نهي عنه ، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له ، وأرى هذا الشرط منفسخا .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        31944 - قال أبو عمر : قد ذكرنا في التمهيد من وصل الحديث ، فجعله عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة من رواة مالك ، ومن رواة ابن شهاب أيضا ، ومنهم من يرويه عن ابن شهاب عن سعيد ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                        31945 - ومنهم من يزيد فيه مرسلا ، ومسندا : الرهن ممن رهنه له غنمه ، وعليه غرمه .

                                                                                                                        31946 - وجعله بعضهم من قول سعيد بن المسيب .

                                                                                                                        31947 - وقد حدثنا خلف بن قاسم ، قال : حدثني علي بن الحسن ، وأحمد بن محمد بن يزيد الحلبي ، قالا : حدثني علي بن عبد الحميد الغضائري ، قال : حدثني مجاهد بن موسى ، قال : حدثني معن بن عيسى ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يغلق الرهن وهو من صاحبه .

                                                                                                                        [ ص: 95 ] 31948 - هكذا جاء هذا الإسناد عن معن بن عيسى ، وليس كذلك في الموطأ .

                                                                                                                        31949 - ورواه معمر ، وابن أبي ذئب ، ويحيى بن أبي أنيسة ، كلهم عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : لا يغلق الرهن ممن رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه .

                                                                                                                        31950 - وقد ذكرنا الأسانيد بكل ذلك من طرق متواترة في التمهيد ، والحمد لله كثيرا .

                                                                                                                        31951 - وأصل هذا الحديث عند أكثر أهل العلم به مرسل ، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة إلا أنهم يعللونها على ما ذكرنا عنهم في التمهيد وهم مع ذلك لا يدفعه ، بل الجميع يقبله ، وإن اختلفوا في تأويله .

                                                                                                                        31952 - والرواية فيه : لا يغلق الرهن بضم القاف على الخبر ، بمعنى الرهن ليس يغلق ، أي لا يذهب ، ولا يتلف باطلا ، والله أعلم .

                                                                                                                        31953 - والنحويون يقولون : غلق الرهن إذا لم يوجد له تخلص .

                                                                                                                        31954 - قال زهير :

                                                                                                                        وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا

                                                                                                                        [ ص: 96 ] 31955 - وقال قعنب ابن أم صاحب :

                                                                                                                        بانت سعاد وأمسى دونها عدن وغلقت عندها من قبلك الرهن

                                                                                                                        31956 - وقال آخر :

                                                                                                                        كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح
                                                                                                                        قطاة عرها شرك فباتت تجاذبه وقد غلق الجناح

                                                                                                                        31957 - وقد أكثرنا في التمهيد من الشواهد بالشعر في هذا المعنى .

                                                                                                                        31958 - وقال أبو عبيد : لا يجوز في كلام العرب أن يقال في الرهن إذا ضاع قد غلق إنما يقال : قد غلق إذا استحقه المرتهن ، فذهب به ، ثم ذكر نحو تفسير مالك له في الموطأ .

                                                                                                                        31959 - وعلى نحو تفسير مالك لذلك فسره سفيان الثوري .

                                                                                                                        31960 - وبمثل ذلك جاء تفسيره عن شريح القاضي ، وطاوس ، وإبراهيم النخعي .

                                                                                                                        [ ص: 97 ] 31961 - وقد كان الزهري يقوله ، ثم رجع عنه .

                                                                                                                        31962 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن يحيى بن عمر ، قال : حدثني علي بن حرب ، قال : حدثني سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس ، قال : إذا رهن الرجل الرهن ، فقال صاحبه : إن لم آتك إلى كذا وكذا ، فالرهن لك ، قال : ليس بشيء ولكن يباع ، فيأخذ حقه ، ويرد ما فضل .

                                                                                                                        31963 - روى هشيم ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : إذا أقرض الرجل الرجل قرضا ، ورهنه رهنا ، وقال له : إن أتيتك بحقك إلى أجل كذا ، وإلا فهو لك بما فيه ، قال : ليس هذا بشيء ، هو رهن على حاله لا يغلق .

                                                                                                                        31964 - وهذا كله كما فسره مالك - رحمه الله .

                                                                                                                        31965 - وهذا يدل على أن قوله لا يغلق الرهن إنما هو في الرهن القائم الموجود ، لا فيما هلك من الرهون ، وأنه ليأخذه المرتهن إذا حل الأجل بما له عليه من الشرط الذي أبطلته السنة ، وجعلت صاحبه أولى به إذا أراد افتكاكه ، فأدى دينه .

                                                                                                                        31966 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : قلت للزهري : أرأيت قوله : لا يغلق الرهن ، أهو الرجل : يقول : إن لم آتك بمالك ، فهذا الرهن لك ؟ قال : نعم .

                                                                                                                        [ ص: 98 ] قال معمر : ثم بلغني أنه إن هلك لم يذهب حق هذا ، إنما هلك من رب المال له غنمه وعليه غرمه .

                                                                                                                        31967 - قال أبو عمر : اختلف العلماء - قديما وحديثا - من الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم في الرهن يهلك عند المرتهن ، ويتلف من غير جناية منه ، ولا تضييع :

                                                                                                                        31968 - قال مالك بن أنس ، والأوزاعي ، وعثمان البتي : إذا كان الرهن مما يخفى هلاكه نحو الذهب ، والفضة ، والثياب ، والحلي ، والسيف ، واللجام ، وسائر ما يغاب عليه من المتاع ، ويخفى هلاكه ، فهو مضمون على المرتهن إن هلك ، وخفي هلاكه ، ويترادان الفضل فيما بينهما .

                                                                                                                        31969 - وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ذهب الدين كله ، ويرجع الراهن على المرتهن بفضل قيمة الرهن .

                                                                                                                        31970 - وإن كانت قيمة الرهن مثل الدين ذهب بما فيه .

                                                                                                                        31971 - وإن كانت أقل أتم الراهن للمرتهن دينه .

                                                                                                                        31972 - وإن اختلفا ، فسيأتي القول فيه في باب بعد هذا ، حيث ذكره مالك - رحمه الله .

                                                                                                                        31973 - وكان مالك ، وابن القاسم يذهبان فيما يغاب عليه من الرهن أنه إن [ ص: 99 ] قامت البينة على هلاكه ، فليس بمضمون ، إلا أن يتعدى فيه المرتهن ، أو يضيعه ، فيضمن .

                                                                                                                        31974 - وقال أشهب : كل ما يغاب عليه مضمون على المرتهن خفي هلاكه ، أو ظهر .

                                                                                                                        31975 - وهو قول الأوزاعي ، والبتي .

                                                                                                                        31976 - واتفق مالك ، وأصحابه ، والأوزاعي ، وعثمان البتي في الرهن إذا كان مما يظهر هلاكه نحو الدور ، والأرضين ، والحيوان ، وما كان مثل ذلك كله فهلك أنه من مال الراهن ومصيبته منه ، والمرتهن فيه أمين .

                                                                                                                        31977 - وروى هذا القول الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه .

                                                                                                                        31978 - وقال ابن أبي ليلى ، وعبيد الله بن الحسن ، وإسحاق ، وأبو عبيد في هلاك الرهن عند المرتهن : إنهما يترادان الفضل بينهما على مثل قول مالك ، والأوزاعي ، والبتي ، إلا أنه لا فرق عندهم بين ما يظهر هلاكه ، وبين ما لا يظهر ، وبين ما يغاب عليه ، وبين ما لا يغاب عليه .

                                                                                                                        31979 - والرهن عندهم مضمون على كل حال ، حيوانا كان أو غيره .

                                                                                                                        31980 - وروي هذا القول ومعناه عن علي بن أبي طالب من حديث قتادة ، عن خلاس ، عن علي - رضي الله عنه .

                                                                                                                        [ ص: 100 ] 31981 - وروي أيضا عن ابن عمر من حديث إدريس الأودي ، عن إبراهيم بن عميرة ، عن ابن عمر ، إلا أن إبراهيم بن عميرة مجهول ، لا يعرف .

                                                                                                                        31982 - وقال سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والحسن بن حي : إن كان الرهن مثل الدين ، أو أكثر ، فهو بما فيه ، وإن كان أقل من الدين ذهب بقدره ، ورجع المرتهن على الراهن بما نقص من قيمة الرهن عن الدين .

                                                                                                                        31983 - والرهن عندهم مضمون بقيمة الدين ، فما دون ، وما زاد على الدين ، فهو أمانة .

                                                                                                                        31984 - وروي مثل هذا القول عن علي مثله من حديث عبد الأعلى ، عن محمد ابن الحنفية ، عن علي ، وهو أحسن الأسانيد في هذا الباب عن علي - رضي الله عنه .

                                                                                                                        31985 - وقال شريح القاضي : وعامر الشعبي ، وشريك ، وغير واحد من الكوفيين يذهب الرهن بما فيه من الدين إذا هلك سواء كانت قيمته مثل الدين ، أو أقل ، أو أكثر ، ولا يرجع ، واحد منهما على صاحبه بشيء .

                                                                                                                        31986 - وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين ، إلا أنهم إنما يجعلونه بما فيه إذا هلك وعميت قيمته ، ولم تقم بينة على ما فيه ، فإن قامت بينة على ما فيه ترادا الفضل .

                                                                                                                        31987 - وبه قال الليث بن سعد ، ومالك بن أنس : إذا عميت قيمة الرهن ، وأقر الراهن والمرتهن جميعا أنهما لا يعرفان قيمته ، فهو بما فيه .

                                                                                                                        [ ص: 101 ] 31988 - قال الليث : وبلغني ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه .

                                                                                                                        31989 - والحيوان عند الليث لا يضمن إلا أن يتهم المرتهن في دعوى الموت والإباق .

                                                                                                                        31990 - قال الليث : بالموت يكون ظاهرا معلوما لا يخفى .

                                                                                                                        31991 - وإن أعلم المرتهن الراهن بموته ، أو إباقه ، أو أعلم السلطان - إن كان صاحبه غائبا - حلف ، وبرئ .

                                                                                                                        31992 - وقالت طائفة من أهل الحجاز ، منهم سعيد بن المسيب ، وابن شهاب الزهري ، وعمرو بن دينار ومسلم بن خالد الزنجي ، والشافعي ، وأصحابه : الرهن كله أمانة قليله ، وكثيره ، ما يغاب عليه منه ، وما لا يغاب عليه ، ولا يضمن إلا بما يضمن به الودائع من التعدي والتضييع كسائر الأمانات ، ولا يضير المرتهن هلاك الرهن ودينه ثابت على حاله ، وسواء عندهم الحيوان في ذلك ، والدور ، والرباع ، والثياب ، والحلي ، وغير ذلك .

                                                                                                                        31993 - وبه قال أحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، وداود بن علي ، وجمهور أهل الحديث .

                                                                                                                        31994 - وحجتهم في ذلك حديث سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                        31995 - ومنهم من يرسله عن سعيد ، ومنهم من يجعله من قوله : الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه ، وعليه غرمه .

                                                                                                                        [ ص: 102 ] 31996 - وقد أوضحنا ذلك كله في التمهيد .

                                                                                                                        31997 - وقال هؤلاء : يعني قوله - صلى الله عليه وسلم - : له غنمه ; أي له غلته وخراجه ، وفائدته ، كما له رقبته .

                                                                                                                        31998 - ومعنى عليه غرمه أي فكاكه ، ومصيبته .

                                                                                                                        31999 - قالوا : والمرتهن ليس بمعتد حينئذ فيضمن ، وإنما يضمن من تعدى .

                                                                                                                        32000 - وقال المزني : قد قال مالك ، ومن تابعه إن الحيوان ما ظهر هلاكه أمانة .

                                                                                                                        32001 - وقال أبو حنيفة ومن قال بقوله : ما زاد على قيمة الرهن ، فهو أمانة ، فالواجب بحق النظر أن يكون كله أمانة .

                                                                                                                        32002 - ومعنى قوله : له غنمه وعليه غرمه عند مالك ، وأصحابه ، أي له غلته وخراجه وأجرة عمله كما قال من تقدم ذكره .

                                                                                                                        32003 - قالوا : ومعنى قوله : وعليه غرمه ; أي نفقته ، ليس الفكاك والمصيبة .

                                                                                                                        32004 - قالوا : لأن الغنم إذا كان الخراج والغلة كان الغرم ما قابل ذلك من النفقة .

                                                                                                                        32005 - قالوا : والأصل أن المرتهن إذا لم يتعمد لم يضمن ما ظهر هلاكه ويضمن ما غاب هلاكه من حيث ضمنه المستعير سواء ; لأن لكل واحد منهما أخذ [ ص: 103 ] الشيء لمنفعة نفسه ، والمرتهن أخذه وتبعه بحقه ، والمستعير أخذ العارية للمنفعة بها دون صاحبها ما دامت عنده .

                                                                                                                        32006 - وليس كذلك الأمانة ; لأن الأمين يأخذها لمنفعة ربها ، وذلك حفظها عليه ، وحراستها له .

                                                                                                                        32007 - قالوا : وفي معنى قوله : له غنمه ، وعليه غرمه قوله - صلى الله عليه وسلم - : الرهن مركوب ومحلوب ، أي أجر ظهره لربه ، ونفقته عليه ، ولا يجوز أن يكون ذلك للمرتهن ؟ لأنه ربا من أجل الدين الذي له ، ولا يجوز أن يكون الراهن يلي الركوب والحلاب ; لأنه كان يصير - حينئذ - الرهن عنده غير مقبوض ، والرهن لا بد أن يكون مقبوضا ، ولو ركبه لخرج من الرهن .

                                                                                                                        32008 - وأما أبو حنيفة ، وأصحابه ، فتأويل قوله - عليه السلام - عندهم : له غنمه وعليه غرمه أي لا يكون غنمه للمرتهن ، ولكن يكون للراهن وغنمه عندهم ما فضل من الدين ، وغرمه ما نقص من الدين .

                                                                                                                        [ ص: 104 ] 32009 - وهذا كله أيضا عندهم في سلامة الرهن ، لا في عطبه .

                                                                                                                        32010 - والرهن عندهم مضمون بالدين ، لا بنفسه ، ولا قيمته .

                                                                                                                        32011 - ومن حجتهم أن المرتهن لما كان أحق بالرهن من سائر الغرماء في الفلس علم أنه ليس كالوديعة ، فإنه مضمون ; ولأنه لو كان أمانة لم يكن المرتهن أحق به .

                                                                                                                        32012 - وقال الشافعي : معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا يغلق الرهن قول عام ، لم يخص فيه ما يظهر هلاكه مما لا يظهر ، وما يعاب عليه مما لا يعاب عليه ، ومن فرق بين شيء من ذلك ، فقد قال بما لا يعضده نص ، ولا قياس .

                                                                                                                        32013 - ولو عكس هذا القول على قائله ، فقيل : ما ظهر هلاكه لا يكون أمانة ; لأنهما قد رضيا أن يكون الرهن بما فيه ، أو مضمونا بقيمته وأما ما يخفى هلاكه ، فقد رضي صاحبه بدفعه إلى المرتهن ، وهو يعلم أن هلاكه يخفى ، فقد رضي فيه أمانته ، فهو لأمانته ، فإن هلك لم يهلك من مال المرتهن ، وذلك لا يصح ; لأنه لا دليل لقائله من نص كتاب ، ولا سنة ، ولا قياس .

                                                                                                                        32014 - قال : ولا خلاف علمته بين العلماء أن ما ظهر هلاكه من الأمانة ، وما خفي سواء أنه مضمون ، وما ظهر ، أو خفي هلاكه من المضمون سواء في أنه مضمون .

                                                                                                                        [ ص: 105 ] 32015 - قال : وكذلك قول أهل الكوفة ، لا يستقيم في قياس ، ولا نظر ، ولا فيه أثر يلزم أنهم جعلوا الرهن مرة مضمونا بما فيه الدين ، ومرة مضمونا بالقيمة بما فيه ، والمضمونات إنما تضمن بالقيمة إذا فاتت كأنما فيها من الحق ، فإن ذكروا رواية عن علي ، فالخلاف عن علي موجود ، والسنة تدل على أنه أمانة ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                        32016 - اختصرت كلامه هذا ، ولكل هذه الطوائف حجج يطول ذكرها ، قد تقصاها أصحابهم ، كل لمذهبه ، وبالله التوفيق ، لا شريك له .




                                                                                                                        الخدمات العلمية