الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                الخلع إن قلنا : إنه طلاق " وهو الأظهر " فلفظ الفسخ كناية فيه قال في أصل الروضة : وأما لفظ الخلع ففيه قولان قال في الأم : كناية ، وفي الإملاء : صريح قال الروياني وغيره : الأول أظهر ، واختار الإمام ، والغزالي والبغوي الثاني ولفظ المفاداة : كلفظ الخلع في الأصح .

                وقيل : كناية قطعا وإذا قلنا : لفظ الخلع صريح ، فذاك إذا ذكر المال ، فإن لم يذكره فكناية على الأصح . وقيل : على القولين وهل يقتضي الخلع المطلق الجاري بغير ذكر المال ثبوت المال ؟ أصحهما عند الإمام والغزالي ، والروياني : نعم للعرف ، والثاني : لا لعدم الالتزام هذه عبارة الروضة .

                وعبارة المنهاج : ولفظ الخلع صريح ، وفي قول : كناية فعلى الأول : فلو جرى بغير ذكر مال وجب مهر المثل في الأصح وهي صريحة في أن لفظ الخلع صريح .

                وإن لم يذكر معه المال ، وهو خلاف ما في الروضة قال الشيخ ولي الدين في نكته : والحق أنه لا منافاة بينهما ، فإنه ليس في المنهاج أنه صريح مع عدم ذكر المال ، فلعل مراده : أنه جرى بغير ذكر مال ، مع وجود مصحح له ، وهو : اقتران النية به ، انتهى فالحاصل : أن لفظ الخلع والمفاداة ، صريحان ، مع ذكر المال ، كنايتان إن لم يذكر ويصح بجميع كنايات الطلاق ، سواء قلنا إنه طلاق ، أو فسخ في الأصح ومن كناياته : لفظ البيع والشراء ، نحو : بعتك نفسك فتقول : اشتريت ، أو قبلت والإقالة ، وبيع الطلاق بالمهر من جهته ، وبيع المهر بالطلاق ، من جهتها .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية