الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
355 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17002خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في [ ص: 321 ] رأسه ثم احتلم ، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال : قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ، أو يعصب عن جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ) .
الحديث رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن ، وقد تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوي ، قاله : nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وخالفه الأوزاعي فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو الصواب . قال الحافظ : رواه أبو داود أيضا من حديث الأوزاعي قال : بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن بشر بن بكر عن الأوزاعي ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : اختلف فيه على الأوزاعي ، والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لم يسمعه الأوزاعي من nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن عن ابن أبي داود أن حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث الوليد بن عبيد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقواه من صحح حديثه
قوله : ( العي ) بكسر العين : هو التحير في الكلام ، قيل : هو ضد البيان . والحديث يدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=316_319العدول إلى التيمم لخشية الضرر ، وقد ذهب إلى ذلك العترة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر ، قالوا : ; لأنه واجد . والحديث وقوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وإن كنتم مرضى } الآية يردان عليهما . ويدل الحديث أيضا على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=26318_22646المسح على الجبائر ; ومثله حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2204أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر } وقد اتفق الحفاظ على ضعفه ، وقد ذهب إلى وجوب المسح على الجبائر المؤيد بالله والهادي في أحد قوليه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والفقهاء السبعة ومن بعدهم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لكن بشرط أن توضع على طهر وأن لا يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه ، والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب . وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت ولأن الجبيرة كعضو آخر ، وآية الوضوء لم تتناول ذلك ، واعتذروا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بالمقال الذي فيهما ، وقد تعاضدت طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقوي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ولكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم