الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 287 ] باب الإجارة الفاسدة . قال : ( الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع ) ; لأنه بمنزلته ، ألا ترى أنه عقد يقال ويفسخ ( والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المسمى ) وقال زفر والشافعي رحمهما الله: يجب بالغا ما بلغ اعتبارا ببيع الأعيان . ولنا أن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد لحاجة الناس ، فيكتفى بالضرورة في الصحيح منها إلا أن الفاسد تبع له فيعتبر ما يجعل بدلا في الصحيح عادة لكنهما إذا اتفقا على مقدار في الفاسد فقد أسقطا الزيادة ، وإذا نقص أجر المثل لم يجب زيادة المسمى لفساد التسمية ، بخلاف البيع ; لأن العين متقومة في نفسها وهي الموجب الأصلي فإن صحت التسمية انتقل عنه وإلا فلا .

                                                                                                        [ ص: 285 - 287 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 285 - 287 ] باب الإجارة الفاسدة




                                                                                                        الخدمات العلمية