الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3580 ) فصل : وإن ضمن الضامن ضامن آخر صح ; لأنه دين لازم في ذمته ، فصح ضمانه ، كسائر الديون ، ويثبت الحق في ذمم ثلاثة ، أيهم قضاه برئت ذممهم كلها ; لأنه حق واحد ، فإذا قضي مرة لم يجب قضاؤه مرة أخرى . وإن أبرأ الغريم المضمون عنه ، برئ الضامنان ; لأنهما فرع . وإن أبرأ الضامن الأول برئ الضامنان كذلك ، ولم يبرأ المضمون عنه ; لما تقدم . وإن أبرأ الضامن الأول ، برئ الضامنان كذلك ، ولم يبرأ المضمون عنه ; لما تقدم .

                                                                                                                                            وإن أبرأ الضامن الثاني برئ وحده . ومتى حصلت براءة الذمة بالإبراء ، فلا رجوع فيها بحال ، لأن الرجوع مع الغرم ، وليس في الإبراء غرم . والكفالة كالضمان في هذا المعنى جميعه ، وتزيد بأنه إذا مات المكفول عنه برئ كفيلاه ، وإن مات الكفيل الأول برئ الثاني دون المكفول عنه ; لأن الوثيقة انحلت من غير استيفاء ، فأشبه الرهن ، وإن مات الكفيل الثاني برئ وحده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية