كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة
2435 أخبرنا عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى قال حدثنا زكريا بن إسحق المكي يحيى بن عبد الله بن صيفى عن أبي معبد عن قال ابن عباس لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فإن هم يعني أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك بذلك فاتق دعوة المظلوم إنك تأتي قوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتاب الزكاة
- باب وجوب الزكاة
- باب التغليظ في حبس الزكاة
- باب مانع الزكاة
- باب عقوبة مانع الزكاة
- باب زكاة الإبل
- باب مانع زكاة الإبل
- باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم
- باب زكاة البقر
- باب مانع زكاة البقر
- باب زكاة الغنم
- باب مانع زكاة الغنم
- باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع
- باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة
- باب إذا جاوز في الصدقة
- باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق
- باب زكاة الخيل
- باب زكاة الرقيق
- باب زكاة الورق
- باب زكاة الحلي
- باب مانع زكاة ماله
- زكاة التمر
- باب زكاة الحنطة
- باب زكاة الحبوب
- القدر الذي تجب فيه الصدقة
- باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر
- كم يترك الخارص
- قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
- باب المعدن
- باب زكاة النحل
- باب فرض زكاة رمضان
- باب فرض زكاة رمضان على المملوك
- فرض زكاة رمضان على الصغير
- فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين
- كم فرض
- باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة
- مكيلة زكاة الفطر
- باب التمر في زكاة الفطر
- الزبيب
- الدقيق
- الحنطة
- السلت
- الشعير
- الأقط
- كم الصاع
- باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه
- إخراج الزكاة من بلد إلى بلد
- باب إذا أعطاها غنيا وهو لا يشعر
- باب الصدقة من غلول
- جهد المقل
- اليد العليا
- باب أيتهما اليد العليا
- اليد السفلى
- الصدقة عن ظهر غنى
- تفسير ذلك
- باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه
- صدقة العبد
- صدقة المرأة من بيت زوجها
- عطية المرأة بغير إذن زوجها
- فضل الصدقة
- باب أي الصدقة أفضل
- صدقة البخيل
- الإحصاء في الصدقة
- القليل في الصدقة
- باب التحريض على الصدقة
- الشفاعة في الصدقة
- الاختيال في الصدقة
- باب أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه
- باب المسر بالصدقة
- المنان بما أعطى
- باب رد السائل
- من يسأل ولا يعطي
- من سأل بالله عز وجل
- من سأل بوجه الله عز وجل
- من يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به
- ثواب من يعطي
- تفسير المسكين
- الفقير المختال
- فضل الساعي على الأرملة
- المؤلفة قلوبهم
- الصدقة لمن تحمل بحمالة
- الصدقة على اليتيم
- الصدقة على الأقارب
- المسألة
- سؤال الصالحين
- الاستعفاف عن المسألة
- فضل من لا يسأل الناس شيئا
- حد الغنى
- باب الإلحاف في المسألة
- من الملحف
- إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها
- مسألة القوي المكتسب
- مسألة الرجل ذا سلطان
- مسألة الرجل في أمر لا بد له منه
- من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة
- باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة
- باب ابن أخت القوم منهم
- باب مولى القوم منهم
- الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم
- إذا تحولت الصدقة
- شراء الصدقة
التالي
السابق
2435 ( عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ) كان بعثه إليها في ربيع الأول وقبل حجه صلى الله عليه وسلم ، وقيل : في آخر سنة تسع عند منصرفه من تبوك ، وقيل : عام الفتح سنة ثمان ، واختلف : هل بعثه واليا أو قاضيا؟ فجزم الغساني بالأول ، وابن [ ص: 3 ] عبد البر بالثاني ، واتفقوا على أنه لم يزل عليها إلى أن قدم في عهد عمر فتوجه إلى الشام فمات بها رضي الله عنه ( إنك تأتي قوما أهل كتاب ) كان أصل اليهود في اليمن في زمن دخول أسعد وهو تبع الأصغر ، حكاه ابن إسحاق في أوائل السيرة ( فإذا جئتهم إلخ ) لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كان في أواخر الأمر ، وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة ، وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث لاحتمال الزيادة والنقصان ، وأجاب الكرماني بأن أكثر ، وبأنهما إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلا ، بخلاف اهتمام الشرع بالصلاة والزكاة والحج فإن الغير قد يقوم مقامه كما في المحصور , ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع . وقال الشيخ الصوم فإنه قد يسقط بالفدية ، سراج الدين البلقيني : إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منها بشيء كحديث ابن عمر : فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة : الشهادة ، والصلاة ، والزكاة ، ولو كان بعد بني الإسلام على خمس كقوله تعالى : وجوب فرض الصوم والحج فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في موضعين من " براءة " مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعا ، وحديث ابن عمر أيضا : وغير ذلك من الأحاديث . قال : والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة : اعتقادي وهو الشهادة ، وبدني وهو الصلاة ، ومالي وهو الزكاة ، فاقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها ليفرع الركنين الآخرين عليها ، فإن الصوم بدني محض ، والحج بدني ومالي ، وأيضا فكلمة الإسلام هي الأصل ، وهي شاقة على الكفار ، والصلاة شاقة لتكررها ، والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال ، فإذا دعي المرء [ ص: 4 ] لهذه الثلاث كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها ( فاتق أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ) أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم . زاد في الرواية الآتية : دعوة المظلوم أي : ليس لها صارف يصرفها ، ولا مانع يمنعها ، والمراد : أنها مقبولة وإن كان عاصيا كما جاء في حديث فإنها ليس بينها وبين الله حجاب عند أبي هريرة أحمد مرفوعا : وإسناده صحيح . قال دعوة المظلوم مستجابة ، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه : هذا الحديث وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث [ ص: 5 ] مراتب : إما أن يعجل له ما طلب ، وإما أن يدخر له أفضل منه ، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله ، وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى : ابن العربي أمن يجيب المضطر إذا دعاه بقوله تعالى : فيكشف ما تدعون إليه إن شاء