الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3588 ) فصل : إذا كان له ألف على رجلين ، على كل واحد منهما نصفه ، وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه ، فأبرأ الغريم أحدهما من الألف ، برئ منه ، وبرئ صاحبه من ضمانه ، وبقي عليه خمسمائة . وإن قضاه أحدهما خمسمائة ، أو أبرأه الغريم منها ، وعين القضاء بلفظه أو ببينة عن الأصل والضمان ، انصرف إليه .

                                                                                                                                            وإن أطلق ، احتمل أن له صرفها إلى ما شاء منهما ، كمن أخرج زكاة نصاب وله نصابان غائب وحاضر ، كان له صرفها إلى ما شاء منهما ، واحتمل أن يكون نصفها عن الأصل ، ونصفها عن الضمان ; لأن إطلاق القضاء والإبراء ينصرف إلى جملة ما في ذمته ، فيكون بينهما ، والمعتبر في القضاء لفظ القاضي ونيته ، وفي الإبراء لفظ المبرئ ونيته ، ومتى اختلفوا في ذلك ، فالقول قول من المعتبر لفظه ونيته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية