( 3593 ) مسألة ; قال . ( ومن كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها ) وجملة ذلك أن صحيحة ، في قول أكثر أهل العلم . هذا مذهب الكفالة بالنفس شريح ومالك والثوري والليث . وقال وأبي حنيفة في بعض أقواله : الكفالة بالبدن ضعيفة . واختلف أصحابه ، فمنهم من قال : هي صحيحة قولا واحدا . الشافعي
وإنما أراد أنها ضعيفة في القياس ، وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثر . ومنهم من قال : فيها قولان ; أحدهما ، أنها غير صحيحة ; لأنها كفالة بعين ، فلم تصح ، كالكفالة بالوجه وبدن الشاهدين . ولنا ، قول الله تعالى { : قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم } ولأن ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة ، كالمال . إذا ثبت هذا ، فإنه متى تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته ، أو امتنع من إحضاره ، لزمه ما عليه . وقال أكثرهم : لا يغرم .
ولنا عموم قوله عليه السلام { } . ولأنها أحد نوعي الكفالة ، فوجب بها الغرم ، كالكفالة بالمال . : الزعيم غارم
- فصل قال أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه
- فصل الكفالة ببدن كل من يلزم حضوره في مجلس الحكم بدين لازم
- فصل الكفالة ببدن من عليه حد
- فصل الكفالة بالمكاتب من أجل دين الكتابة
- فصل الكفالة حالة ومؤجلة
- فصل عين في الكفالة تسليمه في مكان ثم أحضره في غيره
- فصل كفل إلى أجل مجهول
- فصل تكفل برجل إلى أجل
- فصل قال كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل أو على أن تبرئه من الكفالة
- فصل تكفل اثنان بواحد
- فصل تكفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما
- فصل تفتقر صحة الكفالة إلى رضى الكفيل
- فصل قال رجل لآخر اضمن عن فلان أو اكفل بفلان