الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3594 ) فصل : وإذا قال : أنا كفيل بفلان ، أو بنفسه ، أو ببدنه ، أو بوجهه ، كان كفيلا به . وإن كفل برأسه أو كبده ، أو جزء لا تبقى الحياة بدونه ، أو بجزء شائع منه ، كثلثه أو ربعه ، صحت الكفالة ; لأنه لا يمكنه إحضار ذلك إلا بإحضاره كله .

                                                                                                                                            وإن تكفل بعضو تبقى الحياة بعد زواله ، كيده ورجله ، ففيه وجهان ; أحدهما ، تصح الكفالة . وهو قول أبي الخطاب ، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي ; لأنه لا يمكنه إحضار هذه الأعضاء على صفتها إلا بإحضار البدن كله ، فأشبه الكفالة بوجهه ورأسه ، ولأنه حكم يتعلق بالجملة فيثبت حكمه إذا أضيف إلى البعض ، كالطلاق والعتاق . والثاني ، لا يصح ; لأنه يمكن إحضاره بدون الجملة مع بقائها . وقال القاضي : لا تصح الكفالة ببعض البدن ، ولا تصح إلا في جميعه ; لأن ما لا يسري لا يصح إذا خص به عضو ، كالبيع والإجارة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية