الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3595 ) فصل : وتصح الكفالة ببدن كل من يلزم حضوره في مجلس الحكم بدين لازم ، سواء كان الدين معلوما أو مجهولا ; وقال بعض أصحاب الشافعية : لا تصح بمن عليه دين مجهول ; لأنه قد يتعذر إحضار المكفول به ، فيلزمه الدين ، ولا يمكن طلبه منه لجهله .

                                                                                                                                            ولنا ، أن الكفالة بالبدن لا بالدين ، والبدن معلوم ، فلا تبطل الكفالة لاحتمال عارض ، ولأنا قد تبينا أن ضمان المجهول يصح ، وهو التزام المال ابتداء ، فالكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداء أولى . وتصح الكفالة بالصبي والمجنون ; لأنهما قد يجب إحضارهما مجلس الحكم للشهادة [ ص: 358 ] عليهما بالإتلاف ، وإذن وليهما يقوم مقام إذنهما .

                                                                                                                                            وتصح الكفالة ببدن المحبوس والغائب . وقال أبو حنيفة : لا تصح . ولنا ، أن كل وثيقة صحت مع الحضور صحت مع الغيبة والحبس ، كالرهن والضمان ، ولأن الحبس لا يمنع من التسليم ، لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم ، أو أمر من حبسه ، ثم يعيده إلى الحبس بالحقين جميعا ، والغائب يمضي إليه فيحضره إن كانت الغيبة غير منقطعة ، وهو أن يعلم خبره ، وإن لم يعلم خبره ، لزمه ما عليه : قاله القاضي .

                                                                                                                                            وقال في موضع آخر : لا يلزمه ما عليه حتى تمضي مدة يمكنه الرد فيها ، فلا يفعل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية