الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال يحيى قال مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال nindex.php?page=treesubj&link=14343_26548_15652_23884ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلوهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا
23 - باب nindex.php?page=treesubj&link=7539_7541القضاء في أمهات الأولاد
1454 1417 - ( مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ) بن عمر ( عن أبيه : أن عمر بن الخطاب قال : ما بال ) ، أي حال وشأن ( رجال يطئون ولائدهم ) إماءهم ، جمع وليدة ( ثم يعزلوهن ) قال الباجي : يحتمل أن يريد العزل المعروف ، أي عزل الماء مع الجماع بصبه خارج [ ص: 60 ] الفرج ، ويحتمل أن يريد اعتزالهن في الوطء وإزالتهن عن حكم التسري انتفاء من الولد ( لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها ) أي وطئها ( إلا ألحقت به ولدها ) عملا بحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354831الولد للفراش " ( فاعزلوا بعد ) بضم الدال ( أو اتركوا ) لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق قد ينزل منه ولا يشعر به ، وبهذا أخذ الأئمة الثلاثة ما لم يدع الاستبراء بعد العزل . وقال بعض أصحاب الشافعي : لا ينفعه الاستبراء لأن الحامل تحيض . وقال ابن عباس وزيد بن ثابت والكوفيون : لا يلحق به إلا أن يدعيه سواء أقر بوطئها أم لا ، كانت ممن تخرج أم لا .
23 - باب nindex.php?page=treesubj&link=7539_7541القضاء في أمهات الأولاد
1454 1417 - ( مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ) بن عمر ( عن أبيه : أن عمر بن الخطاب قال : ما بال ) ، أي حال وشأن ( رجال يطئون ولائدهم ) إماءهم ، جمع وليدة ( ثم يعزلوهن ) قال الباجي : يحتمل أن يريد العزل المعروف ، أي عزل الماء مع الجماع بصبه خارج [ ص: 60 ] الفرج ، ويحتمل أن يريد اعتزالهن في الوطء وإزالتهن عن حكم التسري انتفاء من الولد ( لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها ) أي وطئها ( إلا ألحقت به ولدها ) عملا بحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354831الولد للفراش " ( فاعزلوا بعد ) بضم الدال ( أو اتركوا ) لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق قد ينزل منه ولا يشعر به ، وبهذا أخذ الأئمة الثلاثة ما لم يدع الاستبراء بعد العزل . وقال بعض أصحاب الشافعي : لا ينفعه الاستبراء لأن الحامل تحيض . وقال ابن عباس وزيد بن ثابت والكوفيون : لا يلحق به إلا أن يدعيه سواء أقر بوطئها أم لا ، كانت ممن تخرج أم لا .