الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2998 ( 383 ) الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال : اشترى عمر من رجل فرسا ، واستوجبه على إن رضيه وإلا فلا بيع بينهما ، فحمل عليه عمر رجلا من عنده فعطب الفرس ، فجعلا بينهما شريحا ، فقال شريح لعمر : سلم ما ابتعت أو رد ما أخذت ، فقال له : قضيت بمر الحق ، قال زكريا : قال عامر : وبعثه على قضاء الكوفة ، وبعث كعب بن سور على قضاء البصرة .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن ابن أبي قرة عن سلمان بن ربيعة الباهلي في رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها وقطع الثمن فماتت ، فضمنه سلمان بن ربيعة [ ص: 312 ]

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يشتري السلعة على أن ينظر إليها فماتت ، قال : يضمن المشتري .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال : يضمن المشتري إذا كان بالخيار .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا اشترى الرجل المتاع على أنه فيه بالخيار فهلك من عنده ، قال : إن كان سمى الثمن فهو له ضامن ، وإن لم يكن سمى الثمن فهو فيه مؤتمن .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : كان ابن أبي ليلى يقول : إذا كان البائع بالخيار فماتت السلعة فليس على المشتري شيء ، وقال سفيان : يضمن القيمة .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية