الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 263 ] 29 - باب القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم

                                                                                                                        32719 - قال مالك : الأمر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم ، أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        32719 م - قال أبو عمر : اختلف العلماء في حكم ما يصاب من البهائم .

                                                                                                                        32720 - وروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها وأنه كتب إلى شريح يأمره أن يقضي بذلك .

                                                                                                                        32721 - وهو قول شريح ، والشعبي .

                                                                                                                        32722 - وبه قال الحسن بن حي ، والكوفيون ، وقضى به عمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                        [ ص: 264 ] 32723 - وروى الحسن بن زياد ، عن زفر أن في جميع ذلك ما نقص من البهيمة .

                                                                                                                        32724 - وهو قول مالك ، والليث ، والشافعي .

                                                                                                                        32725 - إلا أن الليث قد روي عنه أن الدابة إن فقئت عينها ، أو كسرت رجلها ، أو قطع ذنبها ، فعلى فاعل ذلك ضمان الدابة حتى يؤدي ثمنها ، أو شراؤها .

                                                                                                                        32726 - وقال الطحاوي : القياس عند أصحابنا إيجاب النقصان ، إلا من تركوا القياس بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها بمحضر من الصحابة من غير خلاف منهم ، ولأن غيره لا يكون رأيا ، وإنما هو توقيف .




                                                                                                                        الخدمات العلمية