الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1599 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16287عباد بن عباد المهلبي عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663895أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس nindex.php?page=treesubj&link=30933_8435آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم قال وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه
( باب ما جاء في الخمس ) بضم الخاء المعجمة ، والجمهور على أن ابتداء nindex.php?page=treesubj&link=8435_24578فرض الخمس كان بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية ، وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام فيعزل خمس منها يصرف فيمن ذكر في الآية ، وكان خمس هذا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، واختلف nindex.php?page=treesubj&link=8442فيمن يستحقه بعده ، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يصرف في المصالح ، وعنه يرد على الأصناف الثمانية المذكورين في الآية ، وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم ، وقيل : يختص به الخليفة nindex.php?page=treesubj&link=8507ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا السلب فإنه للقاتل على الراجح كذا في الفتح .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة ) بفتح الجيم وسكون الميم وبالراء اسمه nindex.php?page=showalam&ids=11969نصر بن عمران الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة مشهور بكنيته ثقة ثبت من الثالثة .
قوله : ( وفي الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم بقصته .
( باب ما جاء في الخمس ) بضم الخاء المعجمة ، والجمهور على أن ابتداء nindex.php?page=treesubj&link=8435_24578فرض الخمس كان بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية ، وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام فيعزل خمس منها يصرف فيمن ذكر في الآية ، وكان خمس هذا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، واختلف nindex.php?page=treesubj&link=8442فيمن يستحقه بعده ، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يصرف في المصالح ، وعنه يرد على الأصناف الثمانية المذكورين في الآية ، وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم ، وقيل : يختص به الخليفة nindex.php?page=treesubj&link=8507ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا السلب فإنه للقاتل على الراجح كذا في الفتح .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة ) بفتح الجيم وسكون الميم وبالراء اسمه nindex.php?page=showalam&ids=11969نصر بن عمران الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة مشهور بكنيته ثقة ثبت من الثالثة .
قوله : ( وفي الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم بقصته .