قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=19246_19248_2646_2652_2897_30505_32412_32413_32446_33679_34254_34325_34383_29485_29703_31742_29426_28977nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وهو الذي أنشأ جنات معروشات ، الآية 141. استدل به من أوجب
nindex.php?page=treesubj&link=2901_22779العشر في الخضروات، وأنه تعالى قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده ، والمذكور قبله الزيتون والرمان، والمذكور عقيب جملة ينصرف إلى الأخير بلا خلاف. ومن يخالف ذلك يقول: الظاهر منه الحبوب، فإن الحصاد لا يطلق حقيقة إلا عليه، وإنما يطلق على ما سواه مجازا فاعلمه.
وأمكن أن يقال: إن المراد بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده : حقه الإنفاق منه على ذويه وأقربائه وعلى نفسه، وصرفه في المصارف الواجبة، فإن ذلك بمعنى العشر أو نصف العشر، ويدل على ذلك أن الله تعالى قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ، وإنما يقال ذلك فيما ليس مقدرا، بل هو مفوض إلى اختيار الإنسان واجتهاده، فعليه أن يراعي حد الاقتصاد والاجتهاد، فأما إذا كان الواجب محدودا مقدرا فلا يقال فيه: ولا تسرفوا، وهذا هو الظاهر من الكلام، وليس فيه دليل على العشر من الخضروات .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=19246_19248_2646_2652_2897_30505_32412_32413_32446_33679_34254_34325_34383_29485_29703_31742_29426_28977nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ ، الْآيَةَ 141. اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ أَوْجَبَ
nindex.php?page=treesubj&link=2901_22779الْعُشْرَ فِي الْخَضْرَوَاتِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، وَالْمَذْكُورُ قَبْلَهُ الزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ، وَالْمَذْكُورُ عَقِيبَ جُمْلَةٍ يَنْصَرِفُ إِلَى الْأَخِيرِ بِلَا خِلَافٍ. وَمَنْ يُخَالِفُ ذَلِكَ يَقُولُ: الظَّاهِرُ مِنْهُ الْحُبُوبُ، فَإِنَّ الْحَصَادَ لَا يُطْلَقُ حَقِيقَةً إِلَّا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى مَا سِوَاهُ مَجَازًا فَاعْلَمْهُ.
وَأَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ : حَقُّهُ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ عَلَى ذَوِيِهِ وَأَقْرِبَائِهِ وَعَلَى نَفْسِهِ، وَصَرْفُهُ فِي الْمَصَارِفِ الْوَاجِبَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ بِمَعْنَى الْعُشْرِ أَوْ نِصْفِ الْعُشْرِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِيمَا لَيْسَ مُقَدَّرًا، بَلْ هُوَ مُفَوَّضٌ إِلَى اخْتِيَارِ الْإِنْسَانِ وَاجْتِهَادِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُرَاعِيَ حَدَّ الِاقْتِصَادِ وَالِاجْتِهَادِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْوَاجِبُ مَحْدُودًا مُقَدَّرًا فَلَا يُقَالُ فِيهِ: وَلَا تُسْرِفُوا، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْكَلَامِ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْعُشْرِ مِنَ الْخَضْرَوَاتِ .