الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 648 ] فصل الشرط الرابع الشهادة على النكاح احتياطا للنسب خوف الإنكار لحديث عائشة مرفوعا { لا بد في النكاح من حضور أربعة : الولي والزوج والشاهدان } رواه الدارقطني . وعن ابن عباس مرفوعا { البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة } رواه الترمذي .

                                                                          ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترط فيه الشهادة ، ; لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه بخلاف غيره من العقود ( إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ) إذا نكح أو أنكح لأمن الإنكار ( فلا ينعقد ) النكاح ( إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين متكلمين سميعين مسلمين ولو أن الزوجة ذمية عدلين ولو ظاهرا ) لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح وإظهاره ولذلك يثبت بالاستفاضة فإذا حضر من يشتهر بحضوره صح ( فلا ينقض لو بانا ) أي الشاهدان ( فاسقين ) لوقوع النكاح في القرى والأمصار والبوادي وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشق فاكتفي بظاهر الحال فيه . قلت : وكذا لا ينقض إن بان الولي فاسقا ( غير متهمين لرحم ) بأن لا يكونا من عمودي نسب الزوجين أو الولي فلا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه ولا ابنها وابنه فيه ، وكذا أبو الزوج وجده وابنه وابن ابنه وإن نزل للتهمة وكذا أبو الولي وابنه ، ولا يشترط كون الشاهدين بصيرين فتصح ( ولو أنهما ضريران ) لأنها شهادة على قول أشبهت الاستفاضة ، ويعتبر أن يتيقن الصوت بحيث لا يشك في العاقدين كما يعلم ذلك من رآهما ( أو ) أي . ولو أن الشاهدين ( عدوا الزوجين أو ) عدوا ( أحدهما ، أو ) عدوا ( الولي ) لأنهما ينعقد بهما نكاح غير هذين الزوجين فانعقد بهما نكاحهما كسائر العدول ( ولا يبطله ) أي العقد ( تواص بكتمانه ) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما ويكره كتمانه قصدا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية