الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1479 [ ص: 316 ] 37 - باب القضاء في العمرى

                                                                                                                        1450 - مالك عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث .

                                                                                                                        [ ص: 317 ] 1451 - مالك عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ; أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى : ما يقول الناس فيها ؟ فقال القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم ، وفيما أعطوا .

                                                                                                                        قال مالك : وعلى ذلك ، الأمر عندنا ، أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها ، إذا لم يقل : هي لك ولعقبك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        32980 - قال أبو عمر : هذه اللفظة لم يروها عن مالك أحد في الموطأ قوله : إن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها ، إذ لم يقل : لك ، ولعقبك - غير يحيى بن يحيى في الموطأ وقد رمى بها ابن وضاح من كتابه .

                                                                                                                        32981 - والمعروف عن مالك ، وأصحابه في العمرى أنها ترجع إلى المعطي ، إذا مات المعطى .

                                                                                                                        32982 - وكذلك إذا قال المعطي للمعطى : هي لك ، ولعقبك ترجع أيضا إلى المعطي عند انقراض عقب المعطى إذا كان المعطي حيا ، وإلا قال من كان حيا من ورثته ، وأولى الناس بميراثه ، ولا يملك المعمر بلفظ العمرى عند مالك وأصحابه رقبة شيء من الأشياء ، وإنما يملك بلفظ العمرى والسكنى ، والاعتمار ، والإعلال .

                                                                                                                        32983 - والإعمار عندهم والإسكان سواء ، لا يملك بذلك رقبة شيء من الأشياء ، وكذلك الإفقار والإخبال والإطراق ، وما كان مثل ذلك من ألفاظ العطايا ، [ ص: 318 ] لا يملك بشيء من ذلك كله رقبة الشيء المعطى ، وإنما تملك به منفعته على حسب حاله .

                                                                                                                        32984 - هذا كله قول مالك ، وأصحابه ، وهو تحصيل مذهبه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية