الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
301 - مسألة : nindex.php?page=treesubj&link=1834_1589وما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز ، ولا تبطل صلاته بذلك ، وكذلك المحاربة للظالم ، وإطفاء النار العادية ، وإنقاذ المسلم ، وفتح الباب ; قل ذلك العمل أم كثر ؟ .
nindex.php?page=treesubj&link=1589وكل ما تعمد المرء عمله في صلاته مما لم يبح له عمله فيها بطلت صلاته بذلك قل ذلك العمل أم كثر ؟ .
[ ص: 117 ] nindex.php?page=treesubj&link=1834_22742_1589وكل ما فعله المرء ناسيا في صلاته ما لم يبح له فعله : فصلاته تامة ، وليس عليه إلا سجود السهو فقط ; قل ذلك العمل أم كثر ؟ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز لأحد أن يصلي وهو يقاتل ; لكن يدعون الصلاة ، وإن خرج وقتها ، وإن ذهبت صلاتان أو أكثر ; فإذا ذهب القتال قضوها ؟ .
ورأى أن nindex.php?page=treesubj&link=1588الكلام ناسيا يبطل الصلاة ; كما يبطله العمد ، ورأى nindex.php?page=treesubj&link=23393السلام من الصلاة عمدا يبطلها قبل وقت وجوبه ، فإن كان بالنسيان لم تبطل به الصلاة .
قال : فلو nindex.php?page=treesubj&link=1589_22747أراد مريد أن يمر بين يدي المصلي فقال المصلي : سبحان الله أو أشار بيده ; ليرده كرهت ذلك ، ولا تبطل صلاته بذلك ; فلو nindex.php?page=treesubj&link=22747قال له قائل كلاما ؟ فقال له المصلي : سبحان الله بطلت صلاته .
فلو nindex.php?page=treesubj&link=22747عطس المصلي فقال : الحمد لله ، وحرك بذلك لسانه بطلت صلاته .
nindex.php?page=treesubj&link=24992ومن دعا لإنسان أو عليه فسماه بطلت صلاته ؟ ، ورأى nindex.php?page=treesubj&link=1590الحدث بالغلبة - من الغائط والبول - لا تبطل به الصلاة ، ولكن تبطل به الطهارة فقط ؟ .
ورأى nindex.php?page=treesubj&link=1598من أخرج من بين أسنانه طعاما بلسانه فابتلعه عامدا : أن صلاته تامة ; وحد بعض أصحابه ذلك بمقدار الحمصة .
قال : وإن nindex.php?page=treesubj&link=25848_25356_1839بدأ الصلاة راكبا ثم أمن فنزل بنى ، فإن بدأها نازلا ثم خاف فركب بطلت صلاته ؟ .
[ ص: 118 ] ورأى nindex.php?page=treesubj&link=22743قتل القملة والبرغوث في الصلاة لا تبطل به الصلاة ، ورأى nindex.php?page=treesubj&link=22751النفخ في الصلاة يبطل الصلاة .
ورأى سائر nindex.php?page=treesubj&link=1587الأعمال التي تبطل الصلاة بالعمد تبطلها بالنسيان ؟ .
ورأى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : nindex.php?page=treesubj&link=1589_1588الكلام ، والسلام ، والعمل : كل ذلك يبطل الصلاة بالعمد ، بعض ذلك يحد فيه بطلان الصلاة بالكثير من ذلك دون القليل ، وبعضه بالقليل وبالكثير .
ورأى أيضا : الكلام ، والعمل ، والسلام ، بالنسيان لا يبطل شيء منه الصلاة ; فإن كثر بالنسيان بطلت به الصلاة ، واختلف عنه في النفخ هل تبطل به الصلاة أم لا ؟ .
ورأى أن المصلي إذا بلغ في صلاته مما بين أسنانه الحبة ونحوها عمدا فصلاته تامة فإن كان أكثر من ذلك بطلت صلاته .
ولم ير التسبيح للعارض بغرض يبطل الصلاة ، وكره قول المصلي إذا عطس : " الحمد لله " ولم تبطل صلاته بذلك ؟ .
وكره nindex.php?page=treesubj&link=22743قتل البرغوث والقملة في الصلاة ، ولم يرها تبطل ، وإن تعمد ذلك .
وأجاز nindex.php?page=treesubj&link=22742للمصلي رمي العصفور في الصلاة ، ولم يرها تبطل بذلك ، وأمر المحارب أن يصلي إيماء ، فإن ابتدأ الصلاة راكبا لخوف ثم أمن فنزل ، أو ابتدأها نازلا ثم خاف فركب - : بنى في كل ذلك ، وصلاته تامة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن nindex.php?page=treesubj&link=1834_1589اضطر المحارب إلى القتال ، فله أن يضرب الضربة ويطعن الطعنة ، فإن تابع الضرب والطعن بطلت صلاته ، فإن صلى مبتدئا للصلاة وهو راكب ثم أمن فنزل بنى على صلاته ; إلا أن يحول وجهه عن القبلة فتبطل صلاته .
[ ص: 119 ] فإن بدأ الصلاة نازلا ثم حدث خوف فركب بطلت صلاته وابتدأها ؟ قال : ومن خرج من بين أسنانه طعام يجري مجرى الريق فابتلعه ، ولم يملك غير ذلك فصلاته تامة ; فإن مضغه بطلت صلاته ، ولم ير التسبيح ولا التصفيق ينقصان الصلاة .
ورأى nindex.php?page=treesubj&link=22743قتل الحية والعقرب في الصلاة مباحا ، وكل عمل خفيف جاء بمثله أثر لم يقطعها ، ورأى nindex.php?page=treesubj&link=1589العمل الكثير والمشي الكثير بالنسيان يبطل الصلاة ؟ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذه كلها أقوال متناقضة متخاذلة بلا برهان ، وأعجب ذلك الفرق بين العمل القليل والكثير بلا دليل .
ثم ما هو القليل ، وما هو الكثير ؟ وقد علمنا أنه لا قليل إلا ، وهو كثير بالإضافة إلى ما هو أقل منه ، ولا كثير إلا ، وهو قليل بالإضافة إلى ما هو أكثر منه ; وكل ذلك رأي فاسد بلا برهان ، لا من قرآن ولا من سنة ، لا صحيحة ولا سقيمة ، ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ولا احتياط ولا رأي يصح .
فمن الأشياء المباحة في الصلاة : الالتفات لمن أحس بشيء ؟ .
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن أبي حازم بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=48294ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر قال : أتصلي بالناس فأقيم ؟ قال : نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 120 ] والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن امكث مكانك ؟ فرفع أبو بكر يديه فحمد الله - عز وجل - على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ، فلما انصرف قال : يا أبا بكر ، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ قال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح ؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح ; فإنه إذا سبح التفت إليه } .
وبه إلى أبي داود : حدثنا عمرو بن عون أنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن أبي حازم بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد - فذكر هذا الحديث نفسه ، وفي آخره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13942إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء } .
ففي هذا الحديث : إباحة التسبيح على كل حال ، وإباحة حمد الله تعالى على كل حال : وبطلان قول من منع من ذلك ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أبا بكر وراءه يحمد الله [ ص: 121 ] تعالى رافعا يديه على ما من به عليه ; فلم تبطل بذلك صلاته ؟ .
وفيه : أن التصفيق نهى عنه الرجال ، وأمر به النساء فيما نابهن في الصلاة ; فإن nindex.php?page=treesubj&link=1589صفق الرجل في صلاته عالما بالنهي بطلت صلاته ; لأنه فعل في صلاته ما نهى عنه ; فلم يصل كما أمر .
وإن nindex.php?page=treesubj&link=1606_22747سبحت المرأة فلم تنه عن التسبيح ; بل هو ذكر لله تعالى حسن ، وإن صفحت فحسن ; فإن كان ذلك عبثا ولغير نائب ; فهو عمل في الصلاة نهينا عنه ، ومن فعل في صلاته ما لم يبح له فلم يصل كما أمر ؟ .
وفيه : إباحة الالتفات للنائب ينوب في الصلاة ; فمن التفت عبثا لغير نائب بطلت صلاته ; لأنه فعل ما لم يبح له ؟ .
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر أنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله هو ابن المبارك - عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس هو ابن يزيد - عن الزهري قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11820أبا الأحوص يحدثنا في مجلس nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب جالس : أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31630لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه } .
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق { nindex.php?page=hadith&LINKID=48296عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة ؟ فقال : اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : من صرف الله تعالى وجهه عنه في الصلاة فقد تركه ولم يرض عمله ، [ ص: 122 ] وإذا لم يرض عمله فهو غير مقبول بلا شك .
وقد أيقنا أن الالتفات الذي نهى الله تعالى عنه وسخطه هو غير الالتفات الذي أمر به ؟ ، وعلمنا أن nindex.php?page=treesubj&link=26612من اختلس الشيطان بعض صلاته فلم يتمها ، وإذا لم يتمها فلم يصل .
وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن المعلى بن عرفان عن أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا يقطع الصلاة الالتفات ؟ .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد بوجهه ما لم يلتفت أو يحدث - يعني في الصلاة ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن آدم بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يدعى قوم يوم القيامة " المنقوصين " الذين ينقص أحدهم صلاته ، ووضوءه ، والتفاته .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن حميد الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : أربع من لم تكن في صلاته تمت صلاته ، فذكر منها : الالتفات ، والإشارة باليد ، وبالرأس للحاجة ، والاستماع إلى ما يأتيه ، وهو في صلاته لحاجة في دينه أو دنياه - فكل هذا مباح في الصلاة .
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حدثني حرملة بن يحيى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو هو ابن الحارث - عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير هو ابن الأشج - عن كريب هو مولى ابن عباس [ ص: 123 ] أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أخبرته قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=48297سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما - يعني الركعتين بعد العصر - ثم رأيته يصليهما ، فأرسلت إليه الجارية فقلت : قومي بجنبه فقولي : تقول nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : يا رسول الله ، سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين ، وأراك تصليهما ، فإن أشار بيده فاستأخري عنه ؟ ففعلت الجارية ؟ فأشار بيده فاستأخرت عنه ; فلما انصرف قال : يا بنت أبي أمية ، سألت عن الركعتين بعد العصر ؟ } وذكرت الحديث .
وقد ذكرنا قبل { nindex.php?page=hadith&LINKID=48298إشارته عليه السلام بيده إذ صلى وهو جالس إلى المصلين وراءه قياما ينهاهم عن القيام } nindex.php?page=treesubj&link=22746، والإشارة برد السلام باليد والرأس في الصلاة جائزة .
كما حدثنا حمام ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك { nindex.php?page=hadith&LINKID=48299أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة } وهذا عموم في كل ما ناب ؟ .
[ ص: 124 ] حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث هو ابن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير { nindex.php?page=hadith&LINKID=48300عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، فسلمت عليه فأشار إلي ; فلما فرغ دعاني وقال : إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي } .
حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16905محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا الحميدي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=48301ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد بني عمرو بن عوف بقباء ليصلي فيه ، فدخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه ; فسألت nindex.php?page=showalam&ids=52صهيبا وكان معه : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ؟ قال : كان يشير إليهم } .
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12761ابن السليم ثنا الأعرابي ثنا أبو داود ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة : أن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=48302nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب قال : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة ؟ } .
[ ص: 125 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قال بعض الناس : لعل هذه الإشارة نهي لهم ؟ ; قال nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا الكذب إذ لو كان كذلك لنهاهم إثر فراغه - : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن nindex.php?page=showalam&ids=96أبي رافع قال : رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحدهم ليشهد على الشهادة وهو قائم يصلي ؟ .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن معاذة العدوية : أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين كانت تأمر خادمها أن تقسم المرقة ، فتمر بها ، وهي في الصلاة فتشير إليها : أن زيدي ; وتأمر بالشيء للمسكين تومئ به ، وهي في الصلاة ؟ .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15849خيثمة بن عبد الرحمن قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يشير إلى أول رجل في الصف - ورأى خللا : أن تقدم ؟ .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن أبيه عن عاصم الأحول عن معاذة العدوية : أن عائشة أم المؤمنين أومأت وهي في الصلاة إلى نسوة : أن كلن ؟ .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن محمد بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : إني لأعدها للرجل عندي يدا أن يعدلني في الصلاة .
وبه إلى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : يمر بي إنسان فأقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا - : فيقبل ; فأقول له بيدي : أين تذهب ؟ فيقول : إلى كذا كذا - وأنا في المكتوبة ، هل انقطعت صلاتي ؟ قال : لا ، ولكن أكرهه ، قلت : [ ص: 126 ] فاسجد للسهو ؟ قال : لا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة أم المؤمنين : أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمار ، فأشارت إلى الملحفة فناولتها ، وكان عندها نسوة فأومأت إليهن بشيء من طعام بيدها - تعني وهي تصلي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن أبي رافع قال : { كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ، فيشهدانه على الشهادة ، فيصغي لها سمعه ، فإذا فرغا يومئ برأسه أي : نعم ؟ } .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا كان أحدكم في الصلاة فسلم عليه ؟ فلا يتكلمن ، وليشر إشارة ؟ فإن ذلك رده ؟ .
فإن ذكر ذاكر قوله عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30981لا غرار في صلاة ولا تسليم } .
قيل : ليس هذا نهيا عن رد السلام في الصلاة بالإشارة ; ولا يفهم هذا من هذا [ ص: 127 ] اللفظ ، والدعوى مردودة إلا ببرهان ؟ .