الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=7400_7586_7585_7399 ( و ) يصح أيضا ( بملك ذي رحم محرم ) أي قريب حرم نكاحه أبدا ، ولو شقصا فيعتق بقدره عنده ، أو حملا nindex.php?page=treesubj&link=7400_7586كشراء زوجة أبيه الحامل - [ ص: 650 ] منه ( ولو ) المالك ( صبيا أو مجنونا أو كافرا ) في دارنا ، حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=24141_7615أعتق المسلم أو الحربي عبده في دار الحرب لا يعتق بعتقه بل بالتخلية فلا ولاء له خلافا للثاني ; ولو عبده مسلما أو ذميا عتق بالاتفاق لعدم محليته للاسترقاق زيلعي .
مطلب في nindex.php?page=treesubj&link=7400_7586ملك ذي الرحم المحرم ( قوله بملك ذي رحم محرم ) شمل الملك بشراء أو هبة أو وصية أو غيره قهستاني ، وشمل ما لو باشره بنفسه أو نائبه فدخل ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24160اشترى العبد المأذون ذا رحم محرم من مولاه ولا دين عليه ، أما المديون فلا يعتق ما اشتراه nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده خلافا لهما ، وخرج nindex.php?page=treesubj&link=23934المكاتب إذا اشترى ابن مولاه فإنه لا يعتق اتفاقا بحر عن الظهيرية .
[ تنبيه ] في القنية : nindex.php?page=treesubj&link=7400_7586وطئ جارية أبيه فولدت منه لا يجوز بيع الولد ادعى الواطئ الشبهة أو لا ; لأنه ولد ولده فيعتق عليه حين دخل في ملكه وإن لم يثبت النسب كمن nindex.php?page=treesubj&link=7586_7400زنى بجارية غيره فولدت منه ثم مالك الولد يعتق عليه وإن لم يثبت نسبه منه . ا هـ . وفي حاشية الحموي عن غاية البيان : لو nindex.php?page=treesubj&link=7400_7586اشترى أخاه من الزنا لا يعتق عليه ; لأنه ينسب إليه بواسطة الأب ونسبة الأب منقطعة فلا تثبت الأخوة . قالوا إلا إذا كان من أمه فيعتق عليه إذا ملكه ; لأن نسبة الولد إليها لا تنقطع فتكون الأخوة ثابتة . ا هـ . ( قوله أي قريب ) تفسير لذي الرحم ، وقوله حرم نكاحه أبدا تفسير للمحرم : قال في الدر المنتقى ثم المحرمان شخصان لا يجوز النكاح بينهما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى nindex.php?page=treesubj&link=7586_7400فالمحرم بلا رحم كابنه رضاعا وزوجة أصله وفرعه فلا يعتق عليه اتفاقا ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=7400_7586الرحم بلا محرم كبني الأعمام والأخوال لا يعتق عليه اتفاقا كافي وغيره . ا هـ .
( قوله nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده ) أي عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لتجزؤ العتق nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده خلافا لهما ط ( قوله أو حملا إلخ ) فيعتق دون أمه ، وليس له بيعها قبل أن تضع حملها ; لأنه ملك أخاه فيعتق عليه بدائع ، وهذا مناف لقولهم إن الحمل لا يدخل تحت المملوك ، حتى لا يعتق بكل مملوك لي حر فيحتاج إلى الجواب بحر . وأقول : لا يلزم من كون الشيء ملكا كونه مملوكا مطلقا نهر . وتوضيحه : أن المملوك في كل مملوك لي حر حيث أطلق ينصرف إلى ذات مملوكة له مستقلة بنفسها والحمل جزء من أمه ، فلا يلزم من كونه ملكا له أن يصدق عليه اسم مملوك حيث أطلق ، وهنا علق العتق على دخول [ ص: 650 ] القريب في ملكه لا على كونه مما يصدق عليه لفظ مملوك مطلق ، فلذا دخل الحمل هنا لا هناك فافهم .
( قوله ولو المالك صبيا أو مجنونا ) إنما جعلا أهلا لعتق القريب عليهما ; لأنه تعلق به حق العبد فشابه النفقة بحر ( قوله في دارنا ) أي دار الإسلام ، قيد به ; لأنه لا حكم لنا في دار الحرب فتح ( قوله حتى لو أعتق إلخ ) تفريع على التقييد بقوله في دارنا ، وكان الأظهر أن يقول حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=7586_7400_8085ملك قريبه في دار الحرب ، لكن أفاد ذلك بالأولى ; لأنه إذا كان لا يعتق بالإعتاق الصريح فكذلك بالملك بالأولى ، وقد جمع بينهما في الفتح فقال : فلو ملك قريبه في دار الحرب أو nindex.php?page=treesubj&link=7400_7586_8085أعتق المسلم قريبه في دار الحرب لا يعتق خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، وعلى هذا الخلاف إذا nindex.php?page=treesubj&link=7586_7400_24141_8085أعتق الحربي عبده في دار الحرب ذكر الخلاف في الإيضاح . وفي كافي الحاكم : nindex.php?page=treesubj&link=24141_7586_7400_7615_8085عتق الحربي في دار الحرب قريبه باطل ولم يذكر خلافا ، فأما إذا أعتقه وخلاه فقال في المختلف : يعتق عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وولاؤه له وقالا : لا ولاء له لكنه عتق بالتخلية لا بالإعتاق فهو كالمراغم ثم قال المسلم إذا nindex.php?page=treesubj&link=24141_8085دخل دار الحرب فاشترى عبدا حربيا فأعتقه ثمة القياس لا يعتق بدون التخلية ; لأنه في دار الحرب ولا تجري عليه أحكام الإسلام . وفي الاستحسان : يعتق من غير تخلية ; لأنه لم تنقطع عنه أحكام المسلمين ، ولا ولاء له عندهما وهو القياس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : له الولاء ، وهو الاستحسان ، وذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد مع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في كتاب السير وعلى هذا فالجمع بينه وبين ما في الإيضاح أن يراد بالمسلم ثمة الذي نشأ في دار الحرب ، وهنا نص على أنه داخل هناك بعد أن كان هنا فلذا لم تنقطع عنه أحكام الإسلام . ا هـ ما في الفتح .
وحاصله أن nindex.php?page=treesubj&link=24141_7586_7400_7615الحربي إذا أسلم في دار الحرب أو بقي حربيا لو ملك أو عتق قريبه ثمة لا يعتق خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف إلا إذا خلى سبيله ، بأن رفع يده عنه وأطلقه فيعتق بالتخلية لا بالإعتاق ولا ولاء له خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف . فعنده له الولاء ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=24141_26203_26204المسلم الأصلي إذا دخل دار الحرب فاشترى عبدا حربيا فأعتقه ثمة فالاستحسان أنه يعتق بدون التخلية وله الولاء ، وعلى هذا فإطلاق الشارح المسلم مقيد بكونه ناشئا في دار الحرب فالأحسن ما في بعض النسخ ; حتى لو أعتق المسلم الحربي بدون أو : أي المسلم الناشئ في دار الحرب ( قوله عبده ) أي الحربي بقرينة قوله ولو عبده مسلما إلخ ح ( قوله فلا ولاء له ) تفريع على عتقه بالتخلية لا بالإعتاق ; لأن الولاء من أحكام الإعتاق ولم يعتق به ( قوله عتق بالاتفاق ) أي بإعتاق سيده أو بشرائه إن كان ذا رحم محرم ح .
مطلب في nindex.php?page=treesubj&link=7400_7586ملك ذي الرحم المحرم ( قوله بملك ذي رحم محرم ) شمل الملك بشراء أو هبة أو وصية أو غيره قهستاني ، وشمل ما لو باشره بنفسه أو نائبه فدخل ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24160اشترى العبد المأذون ذا رحم محرم من مولاه ولا دين عليه ، أما المديون فلا يعتق ما اشتراه nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده خلافا لهما ، وخرج nindex.php?page=treesubj&link=23934المكاتب إذا اشترى ابن مولاه فإنه لا يعتق اتفاقا بحر عن الظهيرية .
[ تنبيه ] في القنية : nindex.php?page=treesubj&link=7400_7586وطئ جارية أبيه فولدت منه لا يجوز بيع الولد ادعى الواطئ الشبهة أو لا ; لأنه ولد ولده فيعتق عليه حين دخل في ملكه وإن لم يثبت النسب كمن nindex.php?page=treesubj&link=7586_7400زنى بجارية غيره فولدت منه ثم مالك الولد يعتق عليه وإن لم يثبت نسبه منه . ا هـ . وفي حاشية الحموي عن غاية البيان : لو nindex.php?page=treesubj&link=7400_7586اشترى أخاه من الزنا لا يعتق عليه ; لأنه ينسب إليه بواسطة الأب ونسبة الأب منقطعة فلا تثبت الأخوة . قالوا إلا إذا كان من أمه فيعتق عليه إذا ملكه ; لأن نسبة الولد إليها لا تنقطع فتكون الأخوة ثابتة . ا هـ . ( قوله أي قريب ) تفسير لذي الرحم ، وقوله حرم نكاحه أبدا تفسير للمحرم : قال في الدر المنتقى ثم المحرمان شخصان لا يجوز النكاح بينهما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى nindex.php?page=treesubj&link=7586_7400فالمحرم بلا رحم كابنه رضاعا وزوجة أصله وفرعه فلا يعتق عليه اتفاقا ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=7400_7586الرحم بلا محرم كبني الأعمام والأخوال لا يعتق عليه اتفاقا كافي وغيره . ا هـ .
( قوله nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده ) أي عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لتجزؤ العتق nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده خلافا لهما ط ( قوله أو حملا إلخ ) فيعتق دون أمه ، وليس له بيعها قبل أن تضع حملها ; لأنه ملك أخاه فيعتق عليه بدائع ، وهذا مناف لقولهم إن الحمل لا يدخل تحت المملوك ، حتى لا يعتق بكل مملوك لي حر فيحتاج إلى الجواب بحر . وأقول : لا يلزم من كون الشيء ملكا كونه مملوكا مطلقا نهر . وتوضيحه : أن المملوك في كل مملوك لي حر حيث أطلق ينصرف إلى ذات مملوكة له مستقلة بنفسها والحمل جزء من أمه ، فلا يلزم من كونه ملكا له أن يصدق عليه اسم مملوك حيث أطلق ، وهنا علق العتق على دخول [ ص: 650 ] القريب في ملكه لا على كونه مما يصدق عليه لفظ مملوك مطلق ، فلذا دخل الحمل هنا لا هناك فافهم .
( قوله ولو المالك صبيا أو مجنونا ) إنما جعلا أهلا لعتق القريب عليهما ; لأنه تعلق به حق العبد فشابه النفقة بحر ( قوله في دارنا ) أي دار الإسلام ، قيد به ; لأنه لا حكم لنا في دار الحرب فتح ( قوله حتى لو أعتق إلخ ) تفريع على التقييد بقوله في دارنا ، وكان الأظهر أن يقول حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=7586_7400_8085ملك قريبه في دار الحرب ، لكن أفاد ذلك بالأولى ; لأنه إذا كان لا يعتق بالإعتاق الصريح فكذلك بالملك بالأولى ، وقد جمع بينهما في الفتح فقال : فلو ملك قريبه في دار الحرب أو nindex.php?page=treesubj&link=7400_7586_8085أعتق المسلم قريبه في دار الحرب لا يعتق خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، وعلى هذا الخلاف إذا nindex.php?page=treesubj&link=7586_7400_24141_8085أعتق الحربي عبده في دار الحرب ذكر الخلاف في الإيضاح . وفي كافي الحاكم : nindex.php?page=treesubj&link=24141_7586_7400_7615_8085عتق الحربي في دار الحرب قريبه باطل ولم يذكر خلافا ، فأما إذا أعتقه وخلاه فقال في المختلف : يعتق عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وولاؤه له وقالا : لا ولاء له لكنه عتق بالتخلية لا بالإعتاق فهو كالمراغم ثم قال المسلم إذا nindex.php?page=treesubj&link=24141_8085دخل دار الحرب فاشترى عبدا حربيا فأعتقه ثمة القياس لا يعتق بدون التخلية ; لأنه في دار الحرب ولا تجري عليه أحكام الإسلام . وفي الاستحسان : يعتق من غير تخلية ; لأنه لم تنقطع عنه أحكام المسلمين ، ولا ولاء له عندهما وهو القياس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : له الولاء ، وهو الاستحسان ، وذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد مع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في كتاب السير وعلى هذا فالجمع بينه وبين ما في الإيضاح أن يراد بالمسلم ثمة الذي نشأ في دار الحرب ، وهنا نص على أنه داخل هناك بعد أن كان هنا فلذا لم تنقطع عنه أحكام الإسلام . ا هـ ما في الفتح .
وحاصله أن nindex.php?page=treesubj&link=24141_7586_7400_7615الحربي إذا أسلم في دار الحرب أو بقي حربيا لو ملك أو عتق قريبه ثمة لا يعتق خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف إلا إذا خلى سبيله ، بأن رفع يده عنه وأطلقه فيعتق بالتخلية لا بالإعتاق ولا ولاء له خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف . فعنده له الولاء ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=24141_26203_26204المسلم الأصلي إذا دخل دار الحرب فاشترى عبدا حربيا فأعتقه ثمة فالاستحسان أنه يعتق بدون التخلية وله الولاء ، وعلى هذا فإطلاق الشارح المسلم مقيد بكونه ناشئا في دار الحرب فالأحسن ما في بعض النسخ ; حتى لو أعتق المسلم الحربي بدون أو : أي المسلم الناشئ في دار الحرب ( قوله عبده ) أي الحربي بقرينة قوله ولو عبده مسلما إلخ ح ( قوله فلا ولاء له ) تفريع على عتقه بالتخلية لا بالإعتاق ; لأن الولاء من أحكام الإعتاق ولم يعتق به ( قوله عتق بالاتفاق ) أي بإعتاق سيده أو بشرائه إن كان ذا رحم محرم ح .