الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3669 ) فصل : وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال لأن الإذن ما تناول أكثر منه . فإن كان رأس المال ألفا ، فاشترى عبدا بألف ، ثم اشترى عبدا آخر بعين الألف ، فالشراء فاسد ; لأنه اشتراه بمال يستحق تسليمه في البيع الأول . وإن اشتراه في ذمته ، صح الشراء ، والعبد له ; لأنه اشترى في ذمته لغيره ما لم يأذن له في شرائه ، فوقع له .

                                                                                                                                            وهل يقف على إجازة رب المال ؟ على روايتين . ومذهب الشافعي كنحو ما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية