، ( ويحرم ) على محرم وحلال الحرم ) الرطب وكان بعض أصله فيه : أي في ( قطع ) أو قلع ( نبات الحرم مباحا كان أو مملوكا ( الذي لا يستنبت ) بالبناء للمفعول : أي من شأنه أن لا يستنبته الآدميون بأن ينبت بنفسه كالطرفاء شجرا أو غيره لقوله في الخبر المار { } أي لا يقطع { ولا يعضد شجره } وهو بالقصر الحشيش الرطب وقيس ولا يختلى خلاه بمكة باقي الحرم ، وفهم مما مر أنه لو غرست شجرة حرمية في الحل أو عكسه لم تنتقل الحرمة عنها في الأولى ولا إليها في الثانية ، بخلاف صيد دخل الحرم ، إذ للشجر أصل ثابت فاعتبر منبته ، بخلاف الصيد فاعتبر مكانه ولا تضمن حرمية نقلت من الحرم إليه إن نبتت وكذا إلى الحل ، لكن يجب ردها محافظة على حرمتها وإلا ضمنها كما قاله جمع واعتمده السبكي وغيره : أي بما بين قيمتها محترمة وغير محترمة ، ومن قلعها من الحل استقر عليه ضمانها وفهم أيضا أنه لا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل نظرا لأصله وإن ضمن صيدا فوقه لذلك .
قال الفوراني : ولو غرس في الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم الأصل ، ويحرم قطع شجرة أصلها في الحل والحرم تغليبا للحرمة ، وخرج بالرطب اليابس ، فلا يحرم قطعه ولا قلعه ; لأنه ليس نابتا في الحرم بل مغروز فيه بشرط موت أصله [ ص: 354 ] ولم يرج نباته وإلا لم يحل بخلاف قطعه فيحل مطلقا ، وإنما لم يأت نظير هذا التفصيل في الشجر اليابس ; لأنه يستخلف مع القطع ولا كذلك الشجر ، فإن في المجموع : وإطلاق الحشيش على الرطب مجاز فإنه حقيقة في اليابس وإنما يقال للرطب كلأ وعشب ، ولو فلا ضمان فيه فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته فعليه الضمان ، فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم يسقط الضمان كما لو قلع سن مثغور فنبتت ، ويجوز أخذ أوراق الشجر بلا خبط لئلا يضر بها ، إذ خبطها حرام كما في المجموع نقلا عن الأصحاب ، ونقل اتفاقهم على جواز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه ، وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف قال أخذ غصنا من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفا كالسواك الأذرعي : وهو الأقرب .
قال الشيخ : لكنه مخالف لما مر انتهى ، والأوجه حمل ما هنا على ما هناك ( والأظهر تعلق الضمان به ) أي بقطع نبات الحرم الرطب ، وهو شامل للشجر كما مر فقوله ( وبقطع أشجاره ) من ذكر الخاص بعد العام للاهتمام ( ففي ) أي يجب في قطع أو قلع ( الشجرة ) الحرمية ( الكبيرة ) بأن تسمى كبيرة عرفا ( بقرة ) كما رواه عن الشافعي ولا يقال مثله إلا بتوقيف ، وسواء أخلفت الشجرة أم لا ، والبدنة في معنى البقرة كما في الروضة ، وإنما لم يسمحوا بها عن البقرة ولا عن الشاة في جزاء الصيد لمراعاتهم المثلية فيه بخلافه هنا ( و ) في ( الصغيرة ) إن قاربت سبع الكبيرة ( شاة ) فإن صغرت جدا ففيها القيمة . ابن الزبير
قال الزركشي وسكت الرافعي عما جاوز سبع الكبيرة ولم ينته إلى حد الكبر ، وينبغي أن يجب فيه شاة أعظم من الواجبة في سبع الكبيرة ا هـ .
وسكت المصنف عن الواجب في غير الشجر من النبات ، والواجب فيه القيمة ; لأنه القياس ولم يرد نص بدفعه ولم يتعرض المصنف كالرافعي لسن البقرة والشاة .
والأوجه اشتراط إجزائهما في الأضحية خلافا لبعضهم وإن جرى الإسنوي على الفرق بين الشاة والبقرة ، وكلام المصنف يقتضي وجوب البقرة أو الشاة بمجرد القطع ولا يتوقف على قلع الشجرة ، وكلام التنبيه يقتضي التوقف عليه ، ولم يصرحا في الشرحين والروضة بالمسألة نعم عبر الرافعي بالتامة ، ولعله احترز به عن قطع الغصن ( قلت : و ) كذا ( المستنبت ) بفتح الموحدة ، [ ص: 355 ] وهو ما استنبته الآدميون من الشجر ( كغيره ) في الحرمة والضمان ( على المذهب ) وهو القول الأظهر لعموم الحديث .
والثاني المنع تشبيها له بالزرع : أي كالحنطة والشعير والبقول والخضراوات فإنه يجوز قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف . قاله في المجموع ، وكالزرع ما نبت بنفسه الحرم ( الإذخر ) قلعا وقطعا لاستثنائه في الخبر المار . ( ويحل ) من شجر
قال { العباس } ومعنى كونه لبيوتهم أنهم يسقفونها بضم القاف فوق الخشب ، والقين الحداد ، وظاهر إطلاق يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم ، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر المصنف جواز تصرف الآخذ لذلك بجميع التصرفات من بيع أو غيره ، وهو ما عبر به الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه بقوله قد يقال يجوز بيعه لخبر : إلا الإذخر ، فيشمل من أخذه لينتفع بثمنه ، وقد قالوا : إن الإذخر مباح ، ثم عقبه بقوله ويجاب بأنه إنما أبيح لحاجة في جهة خاصة ، وقد قالوا : لا يجوز بيع شيء من شجر العباس الحرم والبقيع ( وكذا ) جمع عوسجة نوع من الشوك ( وغيره ) من كل مؤذ كالمنتشر من الأغصان المضرة في طريق الناس ( عند الجمهور ) كالصيد المؤذي ، وقد أجاب في المجموع عن خبر الصحيحين { ( الشوك ) يحل شجره ( كالعوسج ) } بأنه مخصص بالقياس على الفواسق الخمس ، وما اعترضه ولا يعضد شوكه السبكي بأنه لا يتناول غيره فكيف يجيء التخصيص ؟ يرد بأنه متناول لما في الطرقات وغيره فيخص بغير ما في الطرقات ; لأنه لا يؤذي ، وقيل يحرم ويجب الضمان بقطعه ، وصححه المصنف في شرح ، وفرق بينه وبين الصيود المؤذية بأنها تقصد الأذى بخلاف الشجر . مسلم
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
( قوله : ويحرم الحرم ) أي ما نبت فيه وإن نقل إلى غيره ، بخلاف غيره فلا يحرم وإن نقل إلى قطع نبات الحرم كما يأتي ( قوله : وفهم مما مر ) أي في قوله نبات الحرم ( قوله : بخلاف صيد دخل الحرم ) أي أو أخرج منه ( قوله : لا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل ) أي بخلاف عكسه فيهما فيضمن أغصان شجرة في الحل أصلها في الحرم ، ولا يضمن صيدا على أغصانها ; لأنه ليس في المحرم ( قوله وإن ضمن صيدا فوقه لذلك ) أي لكونه في هواء الحرم ( قوله : ثبت لها حكم الأصل ) وقياسه أنه [ ص: 354 ] لو غرس في الحرم نواة من شجرة حلية لم تثبت الحرمة لها ، ويؤيده ما سيأتي من أنه لو نقل تراب الحل إلى الحرم ، لم تثبت الحرمة اعتبارا بأصله ، وقد يشمل ذلك قول حج .
أما ما استنبت في الحرم مما أصله من الحل فلا شيء فيه ( قوله : وإلا لم يحل ) أي وإلا يرج نباته لم تحل ( قوله : فيحل مطلقا ) مات أصله أم لا ( قوله : فإن حقيقة إلخ ) وفي نسخة فإن حقيقة اليابس ( قوله : أو مثله لا في سنته فعليه الضمان ) أي بالقيمة على ما يأتي ، وقضيته أنها لو اختلفت في سنته دونه ضمنها ضمان الكل لا التفاوت بين قيمة المقطوع وما أخلف ( قوله : لئلا يضر بها ) من أضر فهو بضم الياء ( قوله : وسواء أخلفت الشجرة أم لا ) وعليه فيفرق بين الشجرة والغصن بأن الغصن اللطيف من شأنه الإخلاف ولا كذلك الشجرة ، ثم رأيت فيحج ما نصه : وكان الفرق بينه : أي الحشيش وبين غصن الشجرة حيث فصلوا فيه بين الشجر إذا أخذ من أصله يضمن وإن أخلف في سنته كما اقتضاه إطلاقهم أيضا أن الشجر يحتاط له أكثر ، إذ لا فرق فيه بين المستنبت وغيره ويضمن بالحيوان بخلاف الحشيش فيهما ( قوله : والبدنة في معنى البقرة ) أي بل هي أفضل من البقرة ( قوله : وإنما لم يسمحوا بها عن البقرة ) أي بأن يقولوا بإجزائها عنها ( قوله قال الزركشي وسكت الرافعي ) لعل المراد سكت عن التصريح به ، وإلا فقول الرافعي في الشرح على ما نقله الشارح عنه أن ما دون الكبيرة يضمن بشاة صادق بالقريبة من الكبيرة .
( قوله : أعظم من الواجبة ) وينبغي أن يراعى في العظم [ ص: 355 ] النسبة بين الصغيرة وما زاد عليها ولم ينته إلى حد الكبيرة ، فإذا كان قيمة المجزئة في الصغيرة درهما والزائدة عليها في المقدار بلغت نصف الشجرة اعتبر في الشاة المجزئة فيها أن تساوي ثلاثة دراهم ونصف درهم ; لأن الصغيرة بسبع من الكبيرة تقريبا وهذه مقدار النصف ، والتفاوت بينهما سبعان ونصف سبع ، ونظير هذا ما مر في الزكاة من أنه يشترط في الفصيل أو ابن اللبون زيادة قيمته على المأخوذ في خمس وعشرين بما بينهما من التفاوت ( قوله وهو ما استنبته الآدميون من الشجر ) أي من الزرع ( قوله : وكالزرع ما نبت بنفسه ) لعل المراد مما من شأنه أن يستنبته الناس كحنطة حملها سيل أو هواء ( قوله : الإذخر ) بالذال المعجمة انتهى محلي ( قوله : وقد قالوا لا يجوز بيع شيء من شجر الحرم ) أي فيحرم بيعه ولا يصح خلافا لحج ( قوله من الأغصان المضرة في طريق الناس ) مفهوهه أن الأغصان المضرة بالشجر نفسه ككثرة جريد النخل مثلا لا يجوز قطعه ، وينبغي الجواز في هذه الحالة لما فيه من الإصلاح ( قوله : يرد بأنه إلخ ) لكن هذا يتوقف على حرمة قطع السواك من غير الطريق .
وقضية المتن خلافه
( قوله : ويحرم الحرم ) أي ما نبت فيه وإن نقل إلى غيره ، بخلاف غيره فلا يحرم وإن نقل إلى قطع نبات الحرم كما يأتي ( قوله : وفهم مما مر ) أي في قوله نبات الحرم ( قوله : بخلاف صيد دخل الحرم ) أي أو أخرج منه ( قوله : لا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل ) أي بخلاف عكسه فيهما فيضمن أغصان شجرة في الحل أصلها في الحرم ، ولا يضمن صيدا على أغصانها ; لأنه ليس في المحرم ( قوله وإن ضمن صيدا فوقه لذلك ) أي لكونه في هواء الحرم ( قوله : ثبت لها حكم الأصل ) وقياسه أنه [ ص: 354 ] لو غرس في الحرم نواة من شجرة حلية لم تثبت الحرمة لها ، ويؤيده ما سيأتي من أنه لو نقل تراب الحل إلى الحرم ، لم تثبت الحرمة اعتبارا بأصله ، وقد يشمل ذلك قول حج .
أما ما استنبت في الحرم مما أصله من الحل فلا شيء فيه ( قوله : وإلا لم يحل ) أي وإلا يرج نباته لم تحل ( قوله : فيحل مطلقا ) مات أصله أم لا ( قوله : فإن حقيقة إلخ ) وفي نسخة فإن حقيقة اليابس ( قوله : أو مثله لا في سنته فعليه الضمان ) أي بالقيمة على ما يأتي ، وقضيته أنها لو اختلفت في سنته دونه ضمنها ضمان الكل لا التفاوت بين قيمة المقطوع وما أخلف ( قوله : لئلا يضر بها ) من أضر فهو بضم الياء ( قوله : وسواء أخلفت الشجرة أم لا ) وعليه فيفرق بين الشجرة والغصن بأن الغصن اللطيف من شأنه الإخلاف ولا كذلك الشجرة ، ثم رأيت فيحج ما نصه : وكان الفرق بينه : أي الحشيش وبين غصن الشجرة حيث فصلوا فيه بين الشجر إذا أخذ من أصله يضمن وإن أخلف في سنته كما اقتضاه إطلاقهم أيضا أن الشجر يحتاط له أكثر ، إذ لا فرق فيه بين المستنبت وغيره ويضمن بالحيوان بخلاف الحشيش فيهما ( قوله : والبدنة في معنى البقرة ) أي بل هي أفضل من البقرة ( قوله : وإنما لم يسمحوا بها عن البقرة ) أي بأن يقولوا بإجزائها عنها ( قوله قال الزركشي وسكت الرافعي ) لعل المراد سكت عن التصريح به ، وإلا فقول الرافعي في الشرح على ما نقله الشارح عنه أن ما دون الكبيرة يضمن بشاة صادق بالقريبة من الكبيرة .
( قوله : أعظم من الواجبة ) وينبغي أن يراعى في العظم [ ص: 355 ] النسبة بين الصغيرة وما زاد عليها ولم ينته إلى حد الكبيرة ، فإذا كان قيمة المجزئة في الصغيرة درهما والزائدة عليها في المقدار بلغت نصف الشجرة اعتبر في الشاة المجزئة فيها أن تساوي ثلاثة دراهم ونصف درهم ; لأن الصغيرة بسبع من الكبيرة تقريبا وهذه مقدار النصف ، والتفاوت بينهما سبعان ونصف سبع ، ونظير هذا ما مر في الزكاة من أنه يشترط في الفصيل أو ابن اللبون زيادة قيمته على المأخوذ في خمس وعشرين بما بينهما من التفاوت ( قوله وهو ما استنبته الآدميون من الشجر ) أي من الزرع ( قوله : وكالزرع ما نبت بنفسه ) لعل المراد مما من شأنه أن يستنبته الناس كحنطة حملها سيل أو هواء ( قوله : الإذخر ) بالذال المعجمة انتهى محلي ( قوله : وقد قالوا لا يجوز بيع شيء من شجر الحرم ) أي فيحرم بيعه ولا يصح خلافا لحج ( قوله من الأغصان المضرة في طريق الناس ) مفهوهه أن الأغصان المضرة بالشجر نفسه ككثرة جريد النخل مثلا لا يجوز قطعه ، وينبغي الجواز في هذه الحالة لما فيه من الإصلاح ( قوله : يرد بأنه إلخ ) لكن هذا يتوقف على حرمة قطع السواك من غير الطريق .
وقضية المتن خلافه
حاشية المغربي
( قوله : وكان بعض أصله فيه ) لعله أو كان بعض أصله فيه بزيادة همزة قبل الواو وإلا فلا معنى لتقييده المتن بذلك فليراجع ( قوله ولا يضمن حرميه نقلت إلخ ) أن لا يضمنها الضمان الآتي بالبقرة أو الشاة فلا ينافي ما يأتي في قوله وإلا ضمنها كما قاله جمع إلخ ( قوله : وإلا ) أي بأن لم يردها .
والصورة أنها نبتت فمعنى ضمانها تعلقه به ، ومعلوم أنها إذا لم تنبت أنه يضمنها بالبقرة أو الشاة ( قوله : ومن قطعها من الحل ) في بعض النسخ قلعها ، والمراد من قطعها أو قلعها من الحل بعد غرس الأول لها فيه يكون فعله قاطعا لحكم فعل الأول وينتقل الضمان إليه فليراجع ( قوله : وفهم أيضا إلخ ) عبارة الإمداد : وأفهم أيضا أنه لا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل نظرا لأصله وإن ضمن صيدا فوقه نظرا لمكانه ، وأنه يضمن غصنا في الحل أصله في الحرم وإن لم يضمن الصيد فوقه لذلك انتهت .
فلعل الجملة الأولى سقطت من نسخ الشارح ، إذ من جملتها مرجع الضمير ( قوله : ويحرم والحرم ) تقدم هذا في كلامه أيضا ( قوله : بشرط موت أصله ) هنا سقط في [ ص: 354 ] النسخ ، ولعل الساقط عقب قوله بل هو مغروز فيه نحو قوله كقلع حشيشه وقطعه فإنه إنما يحرم إن كان أخضر ، بخلاف اليابس فإنه يحل قطعة بشرط إلخ ، وهو مأخوذ من الإرشاد وشرحه ( قوله وكذا بعد قول المتن قلت ) [ ص: 355 ] لا حاجة إليه بل الأولى حذفه ( قوله : يرد بأنه متناول لما في الطرقات وغيره ) هذا الرد لا يلاقي اعتراض قطع شجرة أصلها في الحل السبكي ، إذ هو مبني على أن الشوك كله مؤذ : أي إما بالفعل أو بالقوة ، ومن ثم رد الشهاب حج هذا الرد بقولهم : لا فرق [ ص: 356 ] بين ما في الطريق وغيرها الصريح في أن المراد المؤذي بالفعل أو القوة
( قوله : وكان بعض أصله فيه ) لعله أو كان بعض أصله فيه بزيادة همزة قبل الواو وإلا فلا معنى لتقييده المتن بذلك فليراجع ( قوله ولا يضمن حرميه نقلت إلخ ) أن لا يضمنها الضمان الآتي بالبقرة أو الشاة فلا ينافي ما يأتي في قوله وإلا ضمنها كما قاله جمع إلخ ( قوله : وإلا ) أي بأن لم يردها .
والصورة أنها نبتت فمعنى ضمانها تعلقه به ، ومعلوم أنها إذا لم تنبت أنه يضمنها بالبقرة أو الشاة ( قوله : ومن قطعها من الحل ) في بعض النسخ قلعها ، والمراد من قطعها أو قلعها من الحل بعد غرس الأول لها فيه يكون فعله قاطعا لحكم فعل الأول وينتقل الضمان إليه فليراجع ( قوله : وفهم أيضا إلخ ) عبارة الإمداد : وأفهم أيضا أنه لا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل نظرا لأصله وإن ضمن صيدا فوقه نظرا لمكانه ، وأنه يضمن غصنا في الحل أصله في الحرم وإن لم يضمن الصيد فوقه لذلك انتهت .
فلعل الجملة الأولى سقطت من نسخ الشارح ، إذ من جملتها مرجع الضمير ( قوله : ويحرم والحرم ) تقدم هذا في كلامه أيضا ( قوله : بشرط موت أصله ) هنا سقط في [ ص: 354 ] النسخ ، ولعل الساقط عقب قوله بل هو مغروز فيه نحو قوله كقلع حشيشه وقطعه فإنه إنما يحرم إن كان أخضر ، بخلاف اليابس فإنه يحل قطعة بشرط إلخ ، وهو مأخوذ من الإرشاد وشرحه ( قوله وكذا بعد قول المتن قلت ) [ ص: 355 ] لا حاجة إليه بل الأولى حذفه ( قوله : يرد بأنه متناول لما في الطرقات وغيره ) هذا الرد لا يلاقي اعتراض قطع شجرة أصلها في الحل السبكي ، إذ هو مبني على أن الشوك كله مؤذ : أي إما بالفعل أو بالقوة ، ومن ثم رد الشهاب حج هذا الرد بقولهم : لا فرق [ ص: 356 ] بين ما في الطريق وغيرها الصريح في أن المراد المؤذي بالفعل أو القوة