الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1495 [ ص: 28 ] ( 3 ) باب الوصية في الثلث لا تتعدى

                                                                                                                        1466 - مالك عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه; أنه قال : جاءني رسول الله يعودني عام حجة الوداع ، من وجع اشتد بي ، فقلت : يا رسول الله ، قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا ) ) فقلت : فالشطر ؟ قال : ( ( لا ) ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( الثلث ، والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء ، خير من أن تذرهم عالة يتكففون [ ص: 29 ] الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ، إلا أجرت ، حتى ما تجعل في في امرأتك ) ) قال : فقلت : يا رسول الله ، أأخلف بعد أصحابي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( إنك لن تخلف ، فتعمل عملا صالحا ، إلا ازدت به درجة ورفعة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد بن خولة ، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة ) ) .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        33328 - قال أبو عمر : هكذا قال جماعة أصحاب ابن شهاب في هذا الحديث جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع ، كما قال مالك ، إلا ابن [ ص: 30 ] عيينة ، فإنه قال : فيه عام الفتح ، فأخطأ في ذلك .

                                                                                                                        33329 - وهذا حديث لا يختلف في صحة إسناده .

                                                                                                                        33330 - واتفق أهل العلم على القول به في أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه .

                                                                                                                        33331 - وإنما اختلفوا فيما للمريض أن يفعله في ماله من العطايا المقبلة غير الوصية :

                                                                                                                        33332 - فقال الجمهور : إن أفعال المريض فيما يتصدق به ، ويعتق ، ويهب في مرضه الذي يموت منه كلها في ثلثه كالوصايا .

                                                                                                                        33333 - وحجتهم أن هذا الحديث مع صحته لم يقل فيه ابن شهاب عن عامر بن سعد : أفأوصي ؟ وإنما قال : أفأتصدق ؟ ولم يجز له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة إلا الثلث كالوصية المجتمع عليها .

                                                                                                                        33334 - وابن شهاب حافظ غير مدافع في حفظه .

                                                                                                                        33335 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في ( ( التمهيد ) ) .

                                                                                                                        33336 - وقد قال : فيه سعد بن إبراهيم ، عن عامر بن سعد ، أفأوصي .

                                                                                                                        [ ص: 31 ] 33337 - وكذلك قال : مصعب بن سعد ، عن أبيه : أفأوصي ، وساقوا الحديث بمعنى حديث ابن شهاب سواء .

                                                                                                                        33338 - ولم يختلف في ذلك عن مصعب بن سعد ، وقد قال : بأن هبة المريض إذا قبضت من رأس ماله إن مات من مرضه طائفة من السلف .

                                                                                                                        33339 - وإليه ذهب أهل الظاهر ، وداود .

                                                                                                                        33340 - وأما جمهور العلماء ، وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار ، فقالوا : هبة المريض ، قبضت ، أو لم تقبض إذا مات من مرضه لا تكون إلا في الثلث كالوصايا .

                                                                                                                        33341 - وممن قال : بذلك مالك ، والليث ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما .

                                                                                                                        33342 - وحجتهم حديث عمران بن حصين ، عن النبي في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته ، لا مال له غيرهم ، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة; فأمضى له من ماله ثلثه ، ورد سائر ماله ميراثا .

                                                                                                                        33343 - وهذا حكم الوصية عند الجميع .

                                                                                                                        33344 - وأجمع علماء المسلمين أن الميت إذا مات عن بنين ، أو عن كلالة ترثه أنه لا يجوز له أن يوصي في ماله بأكثر من ثلثه .

                                                                                                                        33345 - واختلفوا إذا لم يترك بنين ، ولا عصبة .

                                                                                                                        [ ص: 32 ] 33346 - فقال : ابن مسعود : إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله .

                                                                                                                        33347 - وعن أبي موسى الأشعري مثله .

                                                                                                                        33348 - وهو قول عبيدة ، ومسروق .

                                                                                                                        33349 - وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه .

                                                                                                                        33350 - وإليه ذهب إسحاق بن راهويه .

                                                                                                                        33351 - وقد ذكرنا الآثار ، عن ابن مسعود ، وأبي موسى وعبيدة ، ومسروق في ( ( التمهيد ) ) .

                                                                                                                        33352 - وذكر الطحاوي : قال أبو حنيفة وأصحابه ، وشريك القاضي : إذا لم يكن له وارث أوصى بجميع ماله .

                                                                                                                        33353 - ومن حجتهم أن الاقتصار عن الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء ، ومن كان ممن لا وارث له ، فليس ممن عني بالحديث ، وجائز له أن يوصي بماله كله .

                                                                                                                        33354 - وقال زيد بن ثابت : لا يجوز لأحد أن يوصي بماله كله ، كان له [ ص: 33 ] بنون أو ورث كلالة ، أو ورثه جماعة المسلمين .

                                                                                                                        33355 - وبهذا القول قال مالك ، والأوزاعي ، والحسن بن حي .

                                                                                                                        33356 - واختلف فيه قول أحمد بن حنبل .

                                                                                                                        33357 - قال أبو عمر : ما يصرف إلى بيت مال المسلمين ، فليس على سبيل الميراث ، ولو كان كذلك ما استحقه الرجل ، وابنه ، ولا من يحجب مع من يحجبه ، وإنما هو من مال لا مالك له مصروف إلى نظر السلطان يصرفه حيث يراه من المسلمين في مصالحهم .

                                                                                                                        33358 - وأجمع جمهور أهل العلم أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا أن يجيزها الورثة .

                                                                                                                        33359 - وعلى هذا جماعة جمهور الفقهاء بالعراق ، والحجاز ، والمغرب ، والشام .

                                                                                                                        33360 - وشذت طائفة منهم : عبد الرحمن بن كيسان ، فلم يجيزوا الوصية بأكثر من الثلث ، وإن أجازها الورثة ، وقالوا : ليس لهم أن يجيزوا للموصي ذلك ، ولهم أن يعطوا الموصى له من فرائضهم ، وسائر أموالهم ما شاءوا .

                                                                                                                        33361 - وكره الجماعة من أهل العلم الوصية في الثلث لمن يرثه ذريته ، واستحبت منهم الجماعة الوصية بالخمس .

                                                                                                                        [ ص: 34 ] 33362 - وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال : رضيت في وصيتي بما رضي الله به لنفسه . يعني من الغنيمة .

                                                                                                                        33363 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرني من سمع الحسن ، وأبا قلابة يقولان : أوصى أبو بكر بالخمس .

                                                                                                                        33364 - واستحبت طائفة الوصية بالربع ، روي ذلك عن ابن عباس .

                                                                                                                        33365 - وقال إسحاق بن راهويه : السنة في الوصية الربع; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( الثلث كثير ، إلا أن يكون رجل يعرف في ماله شبهات ، فيجوز له أن يوصي بثلثه لا يتجاوزه ) ) .

                                                                                                                        33366 - واستحبت طائفة الوصية بالثلث ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( إن الله تعالى جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ) ) .

                                                                                                                        [ ص: 35 ] 33367 - روي من وجوه فيها لين ، قد ذكرناها في ( ( التمهيد ) ) .

                                                                                                                        33368 - منها ما رواه وكيع ، وابن وهب ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

                                                                                                                        33369 - وهذا الحديث لم يروه عن عطاء غير طلحة بن عمرو هذا ، وهو ضعيف ، مجتمع على ضعفه .

                                                                                                                        [ ص: 36 ] 33370 - والصحيح عن ابن عباس ما رواه سفيان بن عيينة ، وغيره عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : قال : ابن عباس : لو غض الناس من الثلث إلى الربع في الوصية ، لكان أحب إلي; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( الثلث ، والثلث كثير ) ) .

                                                                                                                        [ ص: 37 ] 33371 - قال : سفيان : وحدثنا جعفر بن برقان أن أبا بكر الصديق قال : أرضى في وصيتي بما رضي الله عز وجل بالخمس .

                                                                                                                        33372 - قال سفيان : يعني خمس الفيء; لقوله : فأن لله خمسه وللرسول [ الأنفال : 41 ] .

                                                                                                                        33373 - وقال قتادة : الثلث كثير والقضاة يجيزونه ، والربع قصد ، وأوصى أبو بكر بالخمس .

                                                                                                                        33374 - وقال ابن سيرين : الثلث جهد ، وهو جائز .

                                                                                                                        33375 - وقال قتادة : أوصى عمر بالربع ، وأوصى أبو بكر بالخمس ، وهو أحب إلي .

                                                                                                                        33376 - وقال إبراهيم كان الخمس أحب إليهم من الربع ، والربع أحب إليهم من الثلث .

                                                                                                                        [ ص: 38 ] 33377 - وقد ذكرنا الأسانيد عن هؤلاء كلهم في ( ( التمهيد ) ) .

                                                                                                                        33378 - وفي هذا الحديث أيضا عيادة العالم والخليفة ، وسائر الجلة للمريض .

                                                                                                                        33379 - وفيه دليل على أن الأعمال لا يزكو منها إلا ما أريد به وجه الله تعالى لقوله : ( ( إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ) ) .

                                                                                                                        33380 - وفيه أن النفقة على البنين ، والزوجات من الأعمال الزاكيات الصالحات ، وأن ترك المال للورثة إذا كان فضلا أفضل من الصدقة به ; لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ( أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) ) .

                                                                                                                        33381 - وأما قول سعد : ( ( أأخلف بعد أصحابي ) ) ، فمعناه عندي - والله أعلم - أأخلف بمكة بعد أصحابي المهاجرين المتصدقين معك إلى المدينة دار الهجرة .

                                                                                                                        قال ذلك تحزنا ، وإشفاقا من بقائه في موضع قد هجره لله ، ولرسوله .

                                                                                                                        33382 - وأما جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم له بقوله : ( ( إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ) ) ، فلم يخرج على كلامه ، وإنما خرج [ ص: 39 ] مخرج الإقرار; لأن الغيب لا علم له به ، ولكن من خلف ، وعمل صالحا ، وقعت به درجته .

                                                                                                                        33383 - وأما قوله : ( ( ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ، ويضر بك آخرون ، فهذا من ظنونه الصادقة التي كان كثيرا منها يقينا ، فقد خلف سعد - رضي الله عنه - حتى انتفع به أقوام ، وهلك به آخرون .

                                                                                                                        33384 - روى ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، قال : سألت عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لسعد : ( ( ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ، ويضر بك آخرون ؟ ) ) فقال : أمر سعد على العراق ، فقتل قوما على ردة ، فأضر بهم ، واستتاب قوما سجعوا سجع مسيلمة ، فتابوا ، فانتفعوا .

                                                                                                                        33385 - قال أبو عمر : أمره عمر - رحمه الله - على الكوفة على حرب القادسية ، وعمر سعد بعد حجة الوداع خمسا وأربعين سنة ، وتوفي سنة خمس وخمسين .

                                                                                                                        33386 - وأما قوله : ( ( اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم ) ) ، فمعناه الدعاء لهم في أن يتم لهم هجرتهم سالمة من آفات الرجوع إلى الوطن المتقرب بهجرته إلى الله عز وجل ، وأن يثبتهم على هجرتهم تلك ، وكانوا [ ص: 40 ] يستعيذون بالله تعالى أن يعودوا كالأعراب بعد هجرتهم; لأن الأعراب لم يتعبدوا بالهجرة التي كان يحرم بها على المهاجر الرجوع إلى وطنه .

                                                                                                                        33387 - ولم تكن الهجرة مقتصرة في ترك الوطن ، وتحريم الرجوع إليه على الأبد ، إلا على أهل مكة خاصة الذين آمنوا به من أهلها ، واتبعوه ليتم لهم بالهجرة الغاية من الفضل الذي سبق لهم ، فعليهم خاصة افترضت الهجرة ، المفترض فيها البقاء مع النبي حيث استقر ، والتحول معه حيث تحول لنصرته ، ومؤازرته ، وصحبته ، والحفظ لما يشرعه ، والتبليغ عنه .

                                                                                                                        33388 - ولم يرخص لواحد منهم في الرجوع إلى الوطن ، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس عندهم كذلك; لأن هجرة دار الكفر حيث كانت ، وإن كانت واجبة على كل من آمن أن يهجر دار الكفر; لئلا تجري عليه فيها أحكام الشيطان وحرم عليه المقام حيث لا يجري عليه حكم الإسلام; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( أنا بريء من كل مسلم مقيم مع المشركين ) ) فلم يحرم في هجرته هذه حالة الرجوع إلى الوطن الذي خرج منه إذا عادت تلك الدار دار إيمان وإسلام .

                                                                                                                        [ ص: 41 ] 33389 - وليس أهل مكة كذلك; لأن الهجرة كانت عليهم باقية إلى الممات ، وهم الذين أطلق عليهم المهاجرون ، ومدحوا بذلك دون غيرهم .

                                                                                                                        33390 - ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة ثلاثة أيام بعد تمام نسكه وحجه .

                                                                                                                        33391 - رواه العلاء بن الحضرمي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في كتاب الصلاة .

                                                                                                                        33392 - وحدثنا محمد بن إبراهيم ، أخبرنا أحمد بن مطرف ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي ، قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن عبد الرحمن الأعرج قال : خلف النبي على سعد رجلا ، وقال له : ( ( إن مات بمكة فلا تدفنه بها ) ) .

                                                                                                                        قال سفيان : لأنه كان مهاجرا .

                                                                                                                        33393 - وعن ابن عيينة ، عن محمد بن قيس ، عن أبي بردة ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال : سألت النبي : ( ( أتكره للرجل أن يموت في الأرض التي هاجر منها ؟ قال : ( ( نعم ) ) . 33394 - وروى عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن أبيه ، عن ابن عمر أن [ ص: 42 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم مكة قال : ( ( اللهم لا تجعل منايانا بها ) ) ; لأنه كان مهاجرا .

                                                                                                                        33395 - وقال فضيل بن مرزوق سألت إبراهيم النخعي عن المقام ، والجوار بمكة ; فقال : أما المهاجر ، فلا يقيم بها ، وأما غيره ، فإنما كره له المقام بمكة خشية أن يكثر الناس بها ، فتغلوا أسعار أهلها .

                                                                                                                        33396 - وفي رواية سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه في الحديث المذكور في أول هذا الباب أنه قال : يا رسول الله ! إني أخاف ، أو قال : إني أرهب أن أموت في الأرض التي هاجرت منها ، فادع الله لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( اللهم اشف سعدا ، اللهم اشف سعدا . . ) ) ، وذكر الحديث .

                                                                                                                        33397 - وهذا كله يدل على أن قوله : ( ( لا هجرة بعد الفتح ) ) أن معناه لا هجرة تبتدأ بعد الفتح مفترضة لا على أهل مكة ، ولا على غيرهم .

                                                                                                                        33398 - ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( لا هجرة بعد الفتح ) ) من وجوه كثيرة صحاح كلها ، وفي بعضها : لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم ، فانفروا ، ثم قال لهم : ( ( المهاجر من هجر ما حرم الله عليه ) ) .

                                                                                                                        33399 - وقال لبعضهم إذ سأله عن الهجرة : ( ( أقم الصلاة ، وآت الزكاة ، وما [ ص: 43 ] افترض الله عليك ، واجتنب ما نهاك عنه ، واسكن من أرض قومك حيث شئت ) ) .

                                                                                                                        333400 - قال أبو عمر : فهذه الهجرة المفترضة الباقية إلى يوم القيامة; إلا أن المهاجرين الأولين الذين مدحهم الله بهجرتهم حرام عليهم ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة ، والرجوع إلى مكة أبدا .

                                                                                                                        33401 - ألا ترى أن عثمان وغيره كانوا إذا حجوا لا يطوفون طواف الوداع إلا ورواحلهم قد رحلت .

                                                                                                                        33402 - وهذا إنما كان عليهم ما كان حيا بين أظهرهم ، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع ذلك عنهم بموته ، فافترقوا في البلدان - رضي الله عنهم - .

                                                                                                                        33403 - وروى جرير بن حازم ، قال : حدثني عمي جرير بن يزيد ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، فذكر معنى حديث ابن شهاب .

                                                                                                                        33404 - وفيه : ( ( لكن سعد بن خولة البائس قد مات في الأرض التي قد هاجر منها ) ) .

                                                                                                                        [ ص: 44 ] 33405 - قال أبو عمر : ما قاله شيوخنا في حديث ابن شهاب : ( ( يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة ) ) من كلام ابن شهاب صحيح .

                                                                                                                        33406 - ومعلوم بما ذكرنا من الآثار أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة ( ( البائس ) ) إنما كان رثي بذلك لموته بمكة ، وقد يمكن أن يكون أحب واختار التودد بها حتى أدركته فيها منيته ، والله أعلم .

                                                                                                                        33407 - وكان موته بمكة في حجة الوداع .

                                                                                                                        33408 - حدثني خلف بن قاسم ، قال : حدثني عبد الله بن جعفر بن الورد قال : حدثني الحسن بن غليب ، وإسحاق بن إبراهيم بن جابر ، قالا : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، قال : توفي سعد بن خولة في حجة الوداع .

                                                                                                                        33409 - قال أبو عمر : سعد بن خولة بدري ، وقد ذكرناه بما ينبغي من [ ص: 45 ] ذكره في كتاب الصحابة ، والحمد لله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية