الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3688 ) فصل : إذا اشترى رب المال من مال المضاربة شيئا لنفسه ، لم يصح في إحدى الروايتين . وهو قول الشافعي ويصح في الأخرى . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة لأنه قد تعلق حق المضارب به فجاز له شراؤه ، وكما لو اشترى من مكاتبه أو من عبده المأذون الذي عليه دين .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه ملكه ، فلم يصح شراؤه له ، كشرائه من وكيله وعبده المأذون الذي لا دين عليه . وفارق المكاتب ; فإن السيد لا يملك ما في يده ، ولهذا لا يزكيه ، وله أخذ ما فيه شفعة بها . فأما المأذون له ، فلا يصح شراء سيده منه بحال . ويحتمل أن يصح إذا استغرقته الديون ; لأن الغرماء يأخذون ما في يده . والصحيح الأول ; لأن ملك السيد لم يزل عنه ، وإن استحق أخذه ، كمال المفلس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية