الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3698 ) مسألة : قال ( وإذا تبين للمضارب أن في يده فضلا ، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال ) .

                                                                                                                                            وجملته أن الربح إذا ظهر في المضاربة ، لم يجز للمضارب أخذ شيء منه بغير إذن رب المال . لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا . وإنما لم يملك ذلك لأمور ثلاثة : أحدها ، إن الربح وقاية لرأس المال ، فلا يأمن الخسران الذي يكون هذا الربح جابرا له ، فيخرج بذلك عن أن يكون ربحا . والثاني ، إن رب المال شريكه ، فلم يكن له مقاسمة نفسه .

                                                                                                                                            الثالث ، أن ملكه عليه غير مستقر ; لأنه بعرض أن يخرج عن يده بجبران خسارة المال . وإن أذن رب المال في أخذ شيء ، جاز ; لأن الحق لهما ، لا يخرج عنهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية