الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3707 ) فصل : وإذا اشترط المضارب نفقة نفسه ، صح ، سواء كان في الحضر أو السفر . وقال الشافعي لا يصح في الحضر . ولنا أن التجارة في الحضر إحدى حالتي المضاربة ، فصح اشتراط النفقة فيها ، كالسفر ، ولأنه شرط النفقة في مقابلة عمله ، فصح ، كما لو اشترطها في الوكالة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية