الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3715 ) فصل : ومن شرط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار ولا يجوز أن يكون مجهولا ولا جزافا ، ولو شاهداه . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو ثور ، وأصحاب الرأي : يصح إذا شاهداه ، والقول قول العامل مع يمينه في قدره ; لأنه أمين رب المال ، والقول قوله فيما في يديه ، فقام ذلك مقام المعرفة به .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه مجهول ، فلم تصح المضاربة به ، كما لو لم يشاهداه ; وذلك لأنه لا يدري بكم يرجع عند المفاصلة ، [ ص: 44 ] ولأنه يفضي إلى المنازعة والاختلاف في مقداره ، فلم يصح ، كما لو كان في الكيس . وما ذكروه يبطل بالسلم ، وبما إذا لم يشاهداه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية