الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3719 ) فصل : والعامل أمين في مال المضاربة ; لأنه متصرف في مال غيره بإذنه ، لا يختص بنفعه ، فكان أمينا ، كالوكيل . وفارق المستعير ; فإنه قبضه لمنفعته خاصة ، وها هنا المنفعة بينهما . فعلى هذا القول قوله في قدر رأس المال . قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول العامل في قدر رأس المال .

                                                                                                                                            كذا قال الثوري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وبه نقول . ولأنه يدعي عليه قبض شيء ، وهو ينكره ، والقول قول المنكر . وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة فيه ، وما يدعى عليه من خيانة وتفريط ، وفيما يدعي أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة ; لأن الاختلاف هاهنا في نيته ، وهو أعلم بما نواه ، لا يطلع على ذلك أحد سواه ، فكان القول قوله فيما نواه ، كما لو اختلف الزوجان في نية الزوج بكناية الطلاق .

                                                                                                                                            ولأنه أمين في الشراء ، فكان القول قوله ، كالوكيل . ولو اشترى عبدا ، فقال رب المال : كنت نهيتك عن شرائه . فأنكر العامل ، فالقول قوله ; لأن الأصل عدم النهي . وهذا كله لا نعلم فيه خلافا .

                                                                                                                                            ( 3720 ) فصل : وإن قال : أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بعشرة . قال : بل أذنت لك في البيع نقدا ، وفي الشراء بخمسة .

                                                                                                                                            فالقول قول العامل . نص عليه أحمد . وبه قال أبو حنيفة . ويحتمل أن القول قول رب [ ص: 45 ] المال . وهو قول الشافعي ; لأن الأصل عدم الإذن . ولأن القول قول رب المال في أصل الإذن ، فكذلك في صفته .

                                                                                                                                            ولنا ، أنهما اتفقا على الإذن ، واختلفا في صفته ، فكان القول قول العامل ، كما لو قال : قد نهيتك عن شراء عبد فأنكر النهي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية