الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3722 ) فصل : وإن ادعى العامل رد المال ، فأنكر رب المال ; فالقول قول رب المال مع يمينه . نص عليه أحمد . ولأصحاب الشافعي وجهان ; أحدهما كقولنا . والآخر : يقبل قوله ; لأنه أمين ، ولأن معظم النفع لرب المال ، فالعامل كالمودع . ولنا ، أنه قبض المال لنفع نفسه ، فلم يقبل قوله في الرد ، كالمستعير ، ولأن رب المال منكر ، والقول قول المنكر .

                                                                                                                                            وفارق المودع ; فإنه لا نفع له في الوديعة . وقولهم : إن معظم النفع لرب المال . يمنعه ، وإن سلم إلا أن المضارب لم يقبضه إلا لنفع نفسه ، ولم يأخذه لنفع رب المال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية