الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قاعدة : الأصل براءة الذمة .

                ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ، ما لم يعتضد بآخر ، أو يمين المدعي ، ولذا أيضا كان القول قول المدعى عليه ، لموافقته الأصل .

                وفي ذلك فروع : منها : اختلفا في قيمة المتلف ، حيث تجب قيمته على متلفه ، كالمستعير ، والمستام ، والغاصب ، والمودع المتعدي فالقول قول الغارم ، لأن الأصل براءة ذمته مما زاد .

                ومنها : توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل ، لا يقضى بمجرد نكوله ، لأن الأصل براءة ذمته بل تعرض على المدعي .

                ومنها : من صيغ القرض : ملكتكه على أن ترد بدله ، فلو اختلفا في ذكر البدل ، فالقول قول الآخذ ; لأن الأصل براءة ذمته .

                ومنها : لو قال الجاني : هكذا أوضحت ، وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما ، صدق الجاني لأن الأصل براءة ذمته .

                لطيفة :

                قال ابن الصائغ فيما نقلته من خطه : نظير قول الفقهاء " إن الأصل براءة الذمة ، فلا يقوى الشاهد على شغلها ما لم يعتضد بسبب آخر " قول النحاة " : الأصل في الأسماء الصرف فلا يقوى سبب واحد على خروجه عن أصله حتى يعتضد بسبب آخر .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية