الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل في nindex.php?page=treesubj&link=282الأغسال المسنونة وهي ستة عشر وفي صفة الغسل ، وما يتعلق بذلك ( يسن nindex.php?page=treesubj&link=283الغسل لصلاة الجمعة ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=23210غسل الجمعة واجب [ ص: 150 ] على كل محتلم } وقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=36146من جاء منكم الجمعة فليغتسل } متفق عليهما .
وقوله : واجب معناه متأكد الاستحباب ، كما تقول : حقك واجب علي ويدل عليه ما روى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36136من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده جيد إلى الحسن واختلف في سماعه من سمرة ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يصح سماعه منه .
ويعضده أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أتى الجمعة بغير غسل ( لحاضرها ) أي : الجمعة لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : من جاء منكم الجمعة ( في يومها ) أي : nindex.php?page=treesubj&link=283_907_969يوم الجمعة وأوله : من طلوع الفجر ، فلا يجزئ الاغتسال قبله ( إن صلاها ) أي : الجمعة ولو لم تجب عليه كالعبد لعموم من جاء منكم الجمعة و ( لا ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=283_969غسل الجمعة ( لامرأة نصا ) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=35285من أتى منكم الجمعة فليغتسل } .
( والأفضل ) أن يغتسل ( عند مضيه إليها ) أي : إلى الجمعة ; ; لأنه أبلغ في المقصود وأن يكون ( عن جماع ) للخبر الآتي في باب الجمعة ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=283_23580_969_287اغتسل ثم أحدث ) حدثا أصغر ( أجزأه الغسل ) المتقدم ; لأن الحدث لا يبطله ( وكفاه الوضوء ) لحدثه ( وهو ) أي : غسل الجمعة ( آكد الأغسال المسنونة ) لما تقدم قال في الإنصاف : الصحيح من المذهب أن الغسل للجمعة آكد الأغسال ثم بعده الغسل من غسل الميت صححه في الرعاية .