الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1508 [ ص: 147 ] ( 4 ) باب القضاء في مال العبد إذا أعتق

                                                                                                                        1480 - مالك عن ابن شهاب ; أنه سمعه يقول : مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        33864 - قال أبو عمر : قالوا : إنه لم يكن أحد أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب الزهري .

                                                                                                                        33865 - وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة :

                                                                                                                        33866 - فقال أكثر أهل المدينة : إذا أعتق العبد ، فماله له دون السيد .

                                                                                                                        33867 - وهو قول مالك ، وأصحابه ، والليث بن سعد ، والأوزاعي .

                                                                                                                        33868 - وبه قال الشافعي بالعراق في ( ( القديم ) ) الذي يرويه الزعفراني عنه .

                                                                                                                        33869 - وحجة من ذهب هذا المذهب حديث عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير بن الأشج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( من أعتق عبدا له فماله له ، إلا أن يشترطه السيد ) ) .

                                                                                                                        [ ص: 148 ] 33870 - رواه الليث بن سعد ، وغيره ، عن عبيد الله بن عمر ، هكذا بإسناده هذا ، ولم يروه أحد من أصحاب نافع كذلك ، وإنما الذي عند أصحاب مالك : نافع ، وعبيد الله ، وأيوب وغيرهم ، عن ابن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : من باع عبدا ، وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع .

                                                                                                                        33871 - هكذا يرويه نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر .

                                                                                                                        33872 - ويرويه سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن شهاب ، وغيره عن سالم .

                                                                                                                        33873 - وقد روي عن ابن عمر في العبد يعتق أنه يتبعه ماله ، وكان يأذن لعبيده في التسري .

                                                                                                                        33874 - وقد روي عن عائشة قالت : ( ( العبد إذا أعتق تبعه ماله ) ) .

                                                                                                                        [ ص: 149 ] 33875 - وبه قال الحسن البصري ، وطاوس ، ومجاهد ، وعطاء ، والزهري ، والشعبي ، والنخعي .

                                                                                                                        33876 - وأما خبر عبيد الله بن أبي جعفر ، فحدثناه عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني أحمد بن صالح ، قال : حدثني ابن وهب ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، والليث بن سعد ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( من أعتق مملوكا وله مال ، فمال العبد للسيد ، إلا أن يشترطه السيد ) ) .

                                                                                                                        33877 - وكل من قال : إنما مال العبد تبع له إذا عتق يقول : ( ( إلا أن يشترطه السيد ) ) .

                                                                                                                        33878 - وقال آخرون : ( ( إذا عتق العبد فماله لسيده ; مولاه ) ) .

                                                                                                                        33879 - وممن قال ذلك : الثوري ، وابن شبرمة ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والحسن بن حي ، وعبيد الله بن الحسن .

                                                                                                                        33880 - وهو قول الشافعي بمصر في الكتاب الجديد ، وهو تحصيل مذهبه .

                                                                                                                        33881 - وروي ذلك عن ابن مسعود ، وأنس بن مالك .

                                                                                                                        33882 - وبه قال ابن طاوس ، والحكم بن عيينة .

                                                                                                                        [ ص: 150 ] 33883 - وإليه ذهب أحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                        33884 - وقد كان أحمد يجبر عن القول به ; لحديث عبيد الله بن أبي جعفر المذكور .

                                                                                                                        33885 - وقد روي خبر ابن مسعود عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح أنه لم يرفعه إلا عبد الأعلى بن أبي المساور ، وهو ضعيف جدا .

                                                                                                                        33886 - قال أبو عمر : سيأتي القول في ملك العبد في كتاب البيوع - إن شاء الله - عند قوله صلى الله عليه وسلم : ( ( من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ) ) .




                                                                                                                        الخدمات العلمية