الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3740 ) فصل : ولا يصح التوكيل في الشهادة ; لأنها تتعلق بعين الشاهد لكونها خبرا عما رآه أو سمعه ، ولا يتحقق هذا المعنى في نائبه . فإن استناب فيها ، كان النائب شاهدا على شهادته ، لكونه يؤدي ما سمعه من شاهد الأصل ، وليس بوكيل . ولا يصح في الأيمان والنذور لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر ، فأشبهت العبادات البدنية والحدود .

                                                                                                                                            ولا يصح في الإيلاء والقسامة واللعان ; لأنها أيمان . ولا في القسم بين الزوجات ; لأنه يتعلق ببدن الزوج لأمر لا يوجد من غيره . ولا في الرضاع ; لأنه يختص بالمرضعة والمرتضع ، لأمر يختص بإثبات لحم المرتضع ، وإنشاز عظمه بلبن المرضعة . ولافي الظهار ; لأنه قول منكر وزور ، فلا يجوز فعله ، ولا الاستنابة فيه . ولا يصح في الغصب ; لأنه محرم . ولا في الجنايات ; لذلك . ولا في كل محرم ; لأنه لا يجوز له فعله ، فلم يجز لنائبه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية