الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3745 ) فصل : ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إقامة الحد ، وعروة في شراء شاة ، وعمرا وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل . وكان يبعث عماله لقبض الصدقات ، ويجعل لهم عمالة . ولهذا قال له ابنا عمه : لو بعثتنا على هذه الصدقات ، فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ، ونصيب ما يصيبه الناس يعنيان العمالة . فإن كانت بجعل ، استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل ، إن كان مما يمكن تسليمه ، كثوب ينسجه أو يقصره أو يخيطه ، فمتى سلمه إلى الموكل معمولا فله الأجر .

                                                                                                                                            وإن كان الخياط في دار الموكل ، فكلما عمل شيئا وقع مقبوضا ، فيستحق الوكيل الجعل إذا فرغ الخياط من الخياطة . وإن وكل في بيع أو شراء أو حج ، استحق الأجر إذا عمله . وإن لم يقبض الثمن في البيع . وإن قال : إذا بعت الثوب ، وقبضت ثمنه ، وسلمته إلي ، فلك الأجر . لم يستحق منها شيئا حتى يسلمه إليه ، فإن فاته التسليم لم يستحق شيئا ; لفوات الشرط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية