الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل

                                                                                                          إذا تعدد المشتري فصفقتان له أخذ إحداهما ، وكذا إن تعدد العقد ، فإن أخذ بثانيهما ففي مشاركة المشتري فيه أوجه ، الثالث إن عفا الشفيع عن أولهما شاركه ( م 26 ) وإن تعدد البائع أو المبيع فوجهان [ ص: 547 ] م 27 ، 28 ) وقيل بتعدد البائع ، جزم به في الفنون ، وقاسه على تعدد المشتري بما يقتضي أنه محل وفاق ، لأنه يثني الإيجاب ، وهنا يثنى القبول ، بخلاف تعدد الصفقة ، فإنه لا يلزم تثنية العقد بالمعقود عليه .

                                                                                                          [ ص: 546 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 546 ] مسألة 26 ) قوله : إذا تعدد المشتري فصفقتان له أخذ إحداهما ، وكذا إن تعدد العقد ، فإن أخذ بثانيهما ففي مشاركة المشتري فيه أوجه : الثالث إن عفا الشفيع عن أولهما شاركه انتهى ، وأطلق الأوجه في المغني والمقنع والشرح .

                                                                                                          ( أحدها ) يشاركه المشتري في شفعته ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والنظم وشرح الحارثي وغيرهم ، وجزم به في المستوعب والتلخيص والرعايتين والفائق وغيرهم ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

                                                                                                          [ ص: 547 ] والوجه الثاني ) لا يشاركه فيها ، اختاره القاضي وابن عقيل .

                                                                                                          ( والوجه الثالث ) إن عفا الشفيع عن الأول شاركه في الثاني ، وإن أخذ بهما جميعا لم يشاركه .

                                                                                                          ( مسألة 27 ، 28 ) قوله : وإن تعدد البائع أو المبيع فوجهان ، انتهى . شمل مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 27 ) إذا تعدد البائع والمشتري واحد بأن باع اثنان نصيبهما من واحد صفقة واحدة ، فهل للشفيع أخذ أحدهما أو لا يأخذ إلا الكل أو يترك ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( أحدهما ) له أخذ أحدهما ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب .

                                                                                                          وقال الحارثي : عليه الأصحاب ، حتى القاضي في المجرد ، لأنهما عقدان ، لتوقف نقل الملك عن كل واحد من البائعين على عقد ، فملك الاقتصار على أحدهما ، كما لو كانا متعاقبين أو المشتري اثنان ، جزم به في الكافي والوجيز وغيرهما ، وصححه في الخلاصة والمقنع وشرح ابن منجى وغيرهم ، وقدمه في الهداية والتلخيص ، والمغني والشرح ونصراه ، وغيرهم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) ليس له إلا أخذ الكل أو الترك ، اختاره القاضي في الجامع الصغير ورءوس المسائل ، وذكر المصنف كلامه في الفنون .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 28 ) إذا تعدد المبيع فإن باع شفعتين من مكانين لواحد صفقة واحدة فهل له أخذ أحدهما بالشفعة أو ليس له إلا أخذ الجميع أو الترك ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والرعاية .

                                                                                                          [ ص: 548 ] أحدهما ) له أخذ أحدهما ، وهو الصحيح .

                                                                                                          وقال الحارثي : هذا المذهب وجزم به في الوجيز ونظم المفردات وغيرهما ، وصححه في الخلاصة والمقنع وشرح ابن منجى وغيرهم ، وقدمه في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والكافي ، والمغني والشرح ونصراه ، وغيرهم ( والوجه الثاني ) ليس له إلا أخذ الكل أو الترك ، وهو احتمال في الهداية .

                                                                                                          وقال بعضهم : اختاره القاضي في المجرد .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قد بان لك أن في إطلاق المصنف الخلاف في هاتين المسألتين نظرا لاختيار جمهور الأصحاب لأحدهما ، وقوته ومن حيث المعنى ، والله أعلم




                                                                                                          الخدمات العلمية