الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=27066_1647_341_315_336 [ ص: 331 ] باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت
365 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18341خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ; وقال للذي توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبو داود وهذا لفظه ; وقد روياه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ) .
الحديث أخرجه أيضا الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني موصولا ثم قال : تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه موصولا ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك فأرسله ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط لم يروه متصلا إلا nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع . وقال موسى بن هارون : رفعه وهم من ابن نافع . وقال أبو داود : رواه غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن عميرة عن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرسلا . قال : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن في صحيحه موصولا من طريق أبي الوليد الطيالسي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعا عن بكر موصولا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن بكر فزاد بين nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ضعيف ولا يلتفت إلى زيادته ، ولا تعل بها رواية الثقة nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ومعه عميرة بن أبي ناجية ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=17320ويحيى بن بكير nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وأثنى عليه nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعيد بن أبي مريم وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في مسنده { أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم تيمم ، فقيل له : إن الماء قريب منك ، قال : فلعلي أن لا أبلغه } .
والحديث يدل على أن من nindex.php?page=treesubj&link=1647_336صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه الإعادة وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والإمام يحيى .
وقال الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة كما حكاه المنذري وغيره : إنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت لتوجه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أقم الصلاة } مع قوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة } فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها ، ولقوله : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=23575فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته } الحديث ورد بأنه لا يتوجه الطلب بعد قوله : ( أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ) وإطلاق قوله : ( فإذا وجد الماء ) مقيد بحديث الباب ، ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث [ ص: 332 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=30354لا تصلوا صلاة في يوم مرتين } عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن ; ويجاب عنه بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة ; لأن الأول قد فسد بوجود الماء فلا يرد ذلك عليه .
وما قيل : من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت فتعسف يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجدا ذلك في الوقت . وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=336وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب الوضوء عند العترة والفقهاء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن : لا يجب لقوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33ولا تبطلوا أعمالكم } وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=27066_1647_336وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=13269وابن شريح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة ، وسيأتي الكلام عليه قوله : ( أصبت السنة ) أي الشريعة الواجبة قوله : ( وأجزأتك صلاتك ) أي كفتك عن القضاء ، والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة . .