[ ص: 336 ] سورة النساء
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله (تعالى): واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ؛ قال الحسن؛ ؛ ومجاهد "هو قول القائل: أسألك بالله؛ وبالرحم"؛ وقال وإبراهيم: ؛ ابن عباس ؛ وقتادة ؛ والسدي : "اتقوا الأرحام أن تقطعوها"؛ وفي الآية دلالة على جواز والضحاك وقد روى المسألة بالله (تعالى)؛ عن ليث ؛ عن مجاهد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ابن عمر وروى "من سأل بالله فأعطوه"؛ معاوية بن سويد بن مقرن؛ عن قال: " البراء بن عازب ؛ وهذا يدل على مثل ما دل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بسبع"؛ منها إبرار القسم وأما قوله: "من سألكم بالله فأعطوه"؛ والأرحام ؛ ففيه تعظيم لحق الرحم؛ وتأكيد للنهي عن قطعها؛ قال الله (تعالى) في موضع آخر: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ؛ فقرن قطع الرحم إلى الفساد في الأرض؛ وقال (تعالى): لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ؛ قيل في الإل: إنه القربى؛ وقال (تعالى): وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعظيم ما يواطئ ما ورد به التنزيل؛ روى حرمة الرحم عن سفيان بن عيينة ؛ عن الزهري ؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عبد الرحمن بن عوف وحدثنا "يقول الله: (أنا الرحمن؛ وهي الرحم؛ شققت لها اسما من اسمي؛ فمن وصلها وصلته؛ ومن قطعها بتته)"؛ قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا خالي بشر بن موسى حيان بن بشر قال: حدثنا ؛ عن محمد بن الحسن قال: حدثني أبي حنيفة ناصح؛ عن ؛ عن يحيى بن أبي كثير أبي سلمة ؛ عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أبي هريرة وحدثنا "ما من شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم؛ وما من عمل عصي الله به أعجل عقوبة من البغي؛ واليمين الفاجرة"؛ قال: حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا خالد بن خداش صالح المري قال: حدثنا يزيد الرقاشي ؛ عن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنس بن مالك وحدثنا "إن الصدقة؛ وصلة الرحم؛ يزيد الله بهما في العمر؛ ويدفع بهما ميتة السوء؛ ويدفع الله بهما المحذور والمكروه"؛ قال: حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي ؛ عن سفيان ؛ عن الزهري حميد بن عبد الرحمن بن عوف ؛ عن أمه؛ قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أم كلثوم بنت عقبة الكاشح"؛ الصدقة على ذي الرحم قال "أفضل : الكاشح: العدو؛ ورواه أيضا [ ص: 337 ] الحميدي عن سفيان ؛ عن الزهري أيوب بن بشير؛ عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: حكيم بن حزام الكاشح"؛ الصدقة على ذي الرحم وروت "أفضل عن حفصة بنت سيرين الرباب؛ عن سليمان بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى ذي الرحم اثنتان; لأنها صدقة وصلة".
قال : فثبت بدلالة الكتاب والسنة وجوب صلة الرحم؛ واستحقاق الثواب بها؛ وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر اثنتين؛ صدقة؛ وصلة؛ وأخبر باستحقاق الثواب لأجل الرحم؛ سوى ما يستحقه بالصدقة؛ فدل على أن الصدقة على ذي الرحم لا يصح الرجوع فيها؛ ولا فسخها أبا كان الواهب؛ أو غيره; لأنها قد جرت مجرى الصدقة في أن موضوعها القربة؛ واستحقاق الثواب بها كالصدقة؛ لما كان موضوعها القربة؛ وطلب الثواب؛ لم يصح الرجوع فيها؛ كذلك الهبة لذي الرحم المحرم ؛ ولا يصح للأب بهذه الدلالة الهبة لذي الرحم المحرم ؛ كما لا يجوز لغيره من ذوي الرحم المحرم ؛ إذ كانت بمنزلة الصدقة؛ إلا أن يكون الأب محتاجا؛ فيجوز له أخذه كسائر أموال الابن؛ فإن قيل: لم يفرق الكتاب والسنة - فيما أوجبه من صلة الرحم - بين ذي الرحم المحرم وغيره؛ فالواجب ألا يرجع فيما وهبه لسائر ذوي أرحامه؛ وإن لم يكن ذا رحم محرم؛ كابن العم والأباعد من أرحامه؛ قيل له: لو اعتبرنا كل من بينه وبينه نسب لوجب أن يشترك فيه بنو الرجوع فيما وهبه للابن آدم - عليه السلام - كلهم; لأنهم ذوو أنسابه؛ ويجمعهم نوح النبي - عليه السلام - وقبله آدم - عليه السلام -؛ وهذا فاسد؛ فوجب أن تكون الرحم التي يتعلق بها هذا الحكم هي ما يمنع عقد النكاح بينهما؛ إذا كان أحدهما رجلا؛ والآخر امرأة; لأن ما عدا ذلك لا يتعلق به حكم؛ وهو بمنزلة الأجنبيين؛ وقد روى زياد بن علاقة؛ عن أسامة بن شريك قال: بمنى؛ وهو يقول: "أمك؛ وأباك؛ وأختك؛ وأخاك؛ ثم أدناك فأدناك"؛ فذكر أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب في ذلك؛ فدل على صحة ما ذكرنا؛ وهو مأمور مع ذلك بمن بعد رحمه أن يصلها؛ وليس في تأكيد من قرب؛ كما يؤمر بالإحسان إلى الجار؛ ولا يتعلق بذلك حكم في التحريم؛ ولا في منع الرجوع في الهبة؛ فكذلك ذوو رحمه الذين ليسوا بمحرم؛ فهو مندوب إلى الإحسان إليهم؛ ولكنه لما لم يتعلق به حكم التحريم كانوا بمنزلة الأجنبيين؛ والله أعلم بالصواب. ذوي الرحم المحرم
سورة النساء
- قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
- باب دفع أموال الأيتام إليهم بأعيانها ومنع الوصي من استهلاكها
- باب تزويج الصغار
- قوله تعالى ما طاب لكم من النساء
- قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
- قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا
- باب هبة المرأة المهر لزوجها
- باب دفع المال إلى السفهاء
- باب دفع المال إلى اليتيم
- باب أكل ولي اليتيم من ماله
- ذكر اختلاف الفقهاء في تصديق الوصي على دفع المال إلى اليتيم
- قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
- قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى
- قوله تعالى وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
- قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
- باب الفرائض
- باب ميراث أولاد الابن
- باب الكلالة
- باب العول
- باب المسألة المشركة
- الاختلاف في ميراث الأخت مع البنت
- باب الرجل يموت وعليه دين ويوصي بوصية
- باب مقدار الوصية الجائزة
- باب الوصية للوارث
- باب الوصية بجميع المال إذا لم يكن وارث
- باب الضرار في الوصية
- باب من يحرم الميراث مع وجود النسب
- باب ميراث المرتد
- باب حد الزانيين
- باب ما يحرم من النساء
- باب أمهات النساء والربائب
- فصل النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها
- باب تحريم نكاح ذوات الأزواج
- باب المتعة
- باب الزيادة في المهور
- باب نكاح الإماء
- باب نكاح الأمة الكتابية
- باب نكاح الأمة بغير إذن مولاها
- باب حد الأمة والعبد
- فصل في كراهة نكاح الأمة
- باب التجارات وخيار البيع
- باب خيار المتبايعين
- باب النهي عن التمني
- باب العصبة
- باب ولاء الموالاة
- باب ما يجب على المرأة من طاعة زوجها
- باب النهي عن النشوز
- باب الحكمين كيف يعملان
- باب الخلع دون السلطان
- باب بر الوالدين
- الخلاف في الشفعة بالجوار
- باب الجنب يمر في المسجد
- باب ما أوجب الله تعالى من أداء الأمانات
- الاختلاف في ضمان العارية
- باب ما أمر الله تعالى به من الحكم بالعدل
- باب في طاعة أولي الأمر
- باب وجوب طاعة الرسول
- باب قتل الخطإ
- باب شبه العمد
- فصل في إيجاب القصاص في الجراحات
- باب مبلغ الدية من الإبل
- باب أسنان الإبل في دية الخطإ
- باب أسنان الإبل في شبه العمد
- باب الدية من غير الإبل
- باب ديات أهل الكفر
- باب المسلم يقيم في دار الحرب فيقتل قبل أن يهاجر إلينا
- أقسام القتل وأحكامه
- باب القتل العمد هل فيه كفارة
- باب صلاة السفر
- فصل في القصر عام في جميع المسافرين
- باب صلاة الخوف
- باب الاختلاف في صلاة المغرب
- الاختلاف في الصلاة في حال القتال
- باب مواقيت الصلاة
- وقت الفجر
- وقت الظهر
- وقت العصر
- وقت المغرب
- وقت العشاء
- باب مصالحة المرأة وزوجها
- باب ما يجب على الحاكم من العدل بين الخصوم
- باب استتابة المرتد