الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 211 ] ( 11 ) باب جر العبد الولاء إذا أعتق

                                                                                                                        1496 - مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن ; أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه ، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة ، فلما أعتقه الزبير قال : هم موالي ، وقال : موالي أمهم : بل هم موالينا ، فاختصموا إلى عثمان بن عفان ، فقضى عثمان للزبير بولائهم .

                                                                                                                        1497 - مالك ; أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة ، لمن ولاؤهم ؟ فقال سعيد : إن مات أبوهم ، وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم .

                                                                                                                        قال مالك : ومثل ذلك ، ولد الملاعنة من الموالي ، ينسب إلى موالي أمه ، فيكونون هم مواليه ، إن مات ورثوه ، وإن جر جريرة عقلوا عنه ، فإن اعترف به أبوه ألحق به ، وصار ولاؤه إلى موالي أبيه ، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ، ويجلد أبوه الحد .

                                                                                                                        قال مالك : وكذلك المرأة الملاعنة من العرب ، إذا اعترف زوجها ، الذي لاعنها ، بولدها ، صار بمثل هذه المنزلة ، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه ، لعامة المسلمين ، ما لم يلحق بأبيه ، وأنما ورث ولد الملاعنة المولاة ، موالي أمه ، قبل أن يعترف به أبوه ; لأنه لم يكن له [ ص: 212 ] نسب ولا عصبة ، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته .

                                                                                                                        قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة ، وأبو العبد حر : أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة ، يرثهم مادام أبوهم عبدا ، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه ، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد ، وإن العبد كان له ابنان حران ، فمات أحدهما ، وأبوه عبد ، جر الجد ، أبو الأب ، الولاء والميراث .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34193 - قال أبو عمر : هكذا رواه يحيى ، وابن بكير ، وطائفة .

                                                                                                                        34194 - ورواه مطرف ، وأبو مصعب ، وغيرهما عن مالك ، بأبين من هذا ، قال : ( ( جر الجد الولاء ، وكان الميراث بينهما ) ) ، وهذا صحيح ; لأنه ميراث مال ، لا ميراث ولاء .

                                                                                                                        34195 - وأما قوله : وجر الجد الولاء إلى مواليه ، فمعلوم أنه يجره إليهم إذا لم يكن وارث يحجبه عنهم .

                                                                                                                        34196 - قال أبو عمر : أما حديث مالك ، عن ربيعة في قصة الزبير ، رواه الثوري ، وابن جريج ، عن حميد الأعرج ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي .

                                                                                                                        34197 - ورواه معمر ، والثوري ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه بمعنى واحد [ ص: 213 ] أن الزبير بن العوام اشترى عبدا مملوكا عند رافع بن خديج ، زوجه مولاة له منها بنون فلما اشترى الزبير العبد أعتقه ، فاختصما إلى عثمان ، فقضى الولاء للزبير .

                                                                                                                        34198 - واختلف أهل العلم في انتقال الولاء الذي قد ثبت لموالي الأمة المعتقة في بنيها من الزوج العبد إن أعتق بعد :

                                                                                                                        34199 - فروي عن جماعة من العلماء أن ولاءهم لموالي أمهم ، لا يجره الأب إن أعتق . 34200 - وروي ذلك عن عمر بن الخطاب .

                                                                                                                        34201 - وممن قال ذلك : عطاء ، وعكرمة بن خالد ، ومجاهد ، وابن شهاب ، وقبيصة بن ذؤيب .

                                                                                                                        34202 - وقضى به عبد الملك بن مروان في آخر خلافته لما حدث به قبيصة عن عمر بن الخطاب ، وكان قبل أن يقضي فيه بقضاء مروان ، أن الولاء يعود لموالي أبيهم إن أعتق .

                                                                                                                        34203 - وروي عن عمر بن عبد العزيز ، وميمون بن مروان مثل ذلك .

                                                                                                                        34204 - وروى معمر ، عن الزهري ، قال : لا يتحول ولاؤهم إلى مال أبيهم .

                                                                                                                        34205 - قال معمر : وبلغني عن ميمون بن مهران ، وعمر بن عبد العزيز أدوا ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 214 ] 34206 - وحدثني ابن طاوس ، عن عكرمة بن خالد مثل ذلك .

                                                                                                                        34207 - وقال مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وسفيان الثوري ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، كلهم ، وأصحابهم يقولون : إن العبد إذا أعتق جر ولاء ولده إلى مواليه ، وانتقل ولاؤهم عن أمهم ، وعن مواليها .

                                                                                                                        34208 - وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وزيد بن ثابت ، والزبير بن العوام .

                                                                                                                        34209 - وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز . 34210 - وقضى به مروان عن رأي أهل المدينة . 34211 - وما نظر به مالك من ولد الملاعنة ، فتنظير صحيح ، وقياس حسن .

                                                                                                                        34212 - وأما قول مالك : إن الجد أب العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة مادام أبوهم عبدا ، فإن أعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه . . ، على حسب ما ذكره من ذلك في هذا الباب .

                                                                                                                        34213 - وقوله : إن الأمر المجتمع عليه عندهم ، فهو مذهب الشافعي عند بعض أصحابه .

                                                                                                                        34214 - وروي ذلك عن الشعبي . [ ص: 215 ] 34215 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد والثوري : لا يجر الجد الولاء ، قالوا في ولد العبد من امرأة حرة : إذا كان العبد حيا لم يجر الولاء . 34216 - وحجتهم أن ولد العبد لا يكون مسلما بإسلام جده ، وأن أباه لو لاعن أمه لم يستخلفه الجر ، فكذلك لا يلحق به ولاؤه . 34217 - قال : ومعلوم أن نسبه إلى الجد إنما هو بأبيه ، فكذلك ينبغي أن يكون ولاؤه لأبيه ، فإذا لم يثبت ولاؤه من جهة الأب لم يثبت من جهة الجد .




                                                                                                                        الخدمات العلمية