الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ومن كانت عنده شهادة في حد لله أبيح إقامتها ولم يستحب ، وللحاكم أن يعرض له بالوقوف عنها ، في أحد الوجهين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى أبيح إقامتها ) من غير تقدم دعوى ؛ لأن أبا بكرة وأصحابه والجارود وأبا هريرة ، أقاموا الشهادة على قدامة بن مظعون بشرب الخمر ( ولم تستحب ) لقوله عليه السلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة .

                                                                                                                          واستحب القاضي وأصحابه وأبو الفرج ، و " الترغيب " كالمؤلف ، تركه للترغيب في الستر ، وهذا يخالف ما جزم به في آخر " الرعاية " من وجوب الإغضاء عمن ستر المعصية ، وهو ظاهر كلام الخلال .

                                                                                                                          قال في " الفروع " : ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد لا يستر عليه ( وللحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها ، في أصح الوجهين ) قدمه في " المحرر " ، وجزم به في " الوجيز " ؛ لقول عمر في قصة المغيرة لما شهد عليه ثلاثة وجاء الرابع : ما تقول يا سلح الغراب ، وكالتعرض للفاعل بالرجوع عن إقراره .

                                                                                                                          وفي " الانتصار " : تلقينه الرجوع مشروع ، والثاني : لا ، كحق آدمي .

                                                                                                                          فرع : إذا دعا زوج أربعة لتحملها بزنى امرأته جاز ، لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة [ النساء : 15 ] . وقيل : لا كغيره ، أو لإسقاط الحد ، قال في " الرعاية " : وإن قال : احضرا لتسمعا قذف زيد لي ، لزمهم ، ويتوجه إن لزم إقامة [ ص: 193 ] الشهادة ، وهل تقبل الشهادة بحد قديم ؛ فيه وجهان .



                                                                                                                          الخدمات العلمية