الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                فصل دية القتل ، هل تثبت لورثته ابتداء عقب هلاك المقتول ، أو بقدر دخولها في ملكه في آخر جزء من حياته ، ثم تنتقل إلى الورثة ؟ قولان . أظهرهما الثاني . قال الرافعي : لأنها تنفذ منها وصاياه وديونه ، ولو كانت للورثة لم يكن كذلك . قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح : وكلامه يقتضي الاتفاق على أنه يقضى منها الديون والوصايا .

                وفي البيان : أن الشيخ أبا إسحاق صرح بذلك : أي الاتفاق ، وأن الذي يقتضي المذهب أنه ينبني على القولين متى تجب الدية . ومن الفروع المبنية عليهما : ما لو أذن له في قتله ، فقتله أو في قطعه ، فسرى ، فإن قلنا : يجب للورثة ابتداء : وجبت الدية وإلا فلا ، ولو جنى المرهون على نفس من يرثه السيد خطأ أو عفا على مال .

                فإن قلنا : يجب للورثة ابتداء ، لم يثبت مال فيبقى رهنا وإلا فوجهان يجريان فيما لو جنى على طرفه وانتقل إلى سيده بالإرث . وقد نقل في الشرح والروضة : أن أصحهما عند الصيدلاني والإمام ، أنه لا يثبت كما لا يثبت ابتداء ، وأن العراقيين قطعوا بالثبوت ، ويباع فيه . وصحح الرافعي في النكاح الثاني . وفي الشرح الصغير الأول .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية