الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب الحمالة في الكتابة

                                                                                                          قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء وإن قال أحدهم قد عجزت وألقى بيديه فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا ويرق برقهم إن رقوا قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد إن مات العبد أو عجز وليس هذا من سنة المسلمين وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت له فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا له وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها إنما هي شيء إن أداه المكاتب عتق وإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته وكان الغرماء أولى بذلك من سيده وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته قال مالك إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها فإن بعضهم حملاء عن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدي عنهم جميع ما عليهم وكان فضل المال لسيده ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك لأن الهالك إنما كان تحمل عنهم فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه لأن المكاتب لم يعتق حتى مات

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          2 - باب الحمالة في الكتابة

                                                                                                          - ( مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء ) ضامنون ( عن بعض ، وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء ، وإن قال أحدهم : قد عجزت ، وألقى بيديه ) لم يكن له ذلك ( فإن لأصحابه أن يستعملوه ما يطيق من العمل ) لا ما لا يطيقه ( ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا أو يرق برقهم إن رقوا ) [ ص: 179 ] وهذا من ثمرة كونهم حملاء . ( والأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ ) لم يجز ( لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد ) فاعل يتحمل ( إن مات العبد أو عجز ، وليس هذا من سنة المسلمين ، وذلك أنه إن حمل ) ضمن ( رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم أتبع ذلك سيد المكاتب قبل ) بكسر ففتح ، جهة ( الذي تحمل له أخذ ماله باطلا ) بين وجه ذلك البطلان بقوله : ( لا هو ) أي المتحمل ( ابتاع ) اشترى ( المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له ، ولا لمكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت له ) وهي حرمة العتق لو كان ( فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده ، وكان عبدا مملوكا له ، وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل ) بضم أوله مبني للمجهول ( لسيد المكاتب بها إنما هي شيء إن أداه المكاتب عتق ) وإلا رق ، والحمالة إنما هي في الديون السابقة .

                                                                                                          ( وإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص ) بالإدغام ( الغرماء ) مفعول فاعله ( سيده بكتابته ) أي بما بقي منها أو بما حل من نجومه ; لأنها ليست بدين ثابت ( وكان الغرماء أولى بذلك من سيده ) أي أحق ، أي أنه حقهم دونه ولو كانت دينا ثابتا لحاصصهم ( وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس ، رد عبدا مملوكا لسيده ، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب ) ويتبعونه إذا عتق ( لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته ) لأن معاملتهم له إنما هي في ذمته لا في رقبته ، قال أبو عمر : على قول مالك : " إن الحمالة لا تصح عن المكاتب " الجمهور ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد وأحسن مالك في احتجاجه لذلك .

                                                                                                          [ ص: 180 ] ( وإذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها ، فإن بعضهم حملاء عن بعض ، ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها ، فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدى عنهم جميع ما عليهم ، وكان فضل المال ) أي ما بقي منه ( لسيده ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال ) أي باقيه ( شيء ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك ) الميت ( لأن الهالك إنما كان يحمل عنهم ، فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله ) لأجل الحمالة ، فإن فضل شيء فلسيده ملكا ( وإن كان للمكاتب ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه ; لأن المكاتب لم يعتق حتى مات ) وهو عبد فماله لسيده .




                                                                                                          الخدمات العلمية