الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 395 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=25642وهل يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت ؟ فيه روايتان إحداهما ، يكره ; لأنه يفوت على نفسه طهارة ممكنا بقاؤها . والثانية لا يكره ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وحكي عن الأوزاعي أنه إن كان بينه وبين أهله أربع ليال ، فليصب أهله ، وإن كان ثلاث فما دونها ، فلا يصبها .
والأولى جواز إصابتها من غير كراهة ; لأن { nindex.php?page=hadith&LINKID=56nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أعزب عن الماء ومعي أهلي ، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الصعيد الطيب طهور } . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي . وأصاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من جارية له رومية ، وهو عادم للماء ، وصلى بأصحابه وفيهم nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، فلم ينكروه . قال إسحاق بن راهويه : هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار وغيرهما . فإذا فعلا ووجدا من الماء ما يغسلان به فرجيهما غسلاهما ، ثم تيمما ، وإن لم يجدا ، تيمما للجنابة والحدث الأصغر والنجاسة ، وصليا .