الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 395 ) فصل : وهل يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت ؟ فيه روايتان إحداهما ، يكره ; لأنه يفوت على نفسه طهارة ممكنا بقاؤها . والثانية لا يكره ، وهو قول جابر بن زيد ، والحسن ، وقتادة ، والثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر . وحكي عن الأوزاعي أنه إن كان بينه وبين أهله أربع ليال ، فليصب أهله ، وإن كان ثلاث فما دونها ، فلا يصبها .

                                                                                                                                            والأولى جواز إصابتها من غير كراهة ; لأن { أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أعزب عن الماء ومعي أهلي ، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الصعيد الطيب طهور } . رواه أبو داود والنسائي . وأصاب ابن عباس من جارية له رومية ، وهو عادم للماء ، وصلى بأصحابه وفيهم عمار ، فلم ينكروه . قال إسحاق بن راهويه : هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار وغيرهما . فإذا فعلا ووجدا من الماء ما يغسلان به فرجيهما غسلاهما ، ثم تيمما ، وإن لم يجدا ، تيمما للجنابة والحدث الأصغر والنجاسة ، وصليا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية