وهنا مسائل في الواقعات متعلقة بالثمن أحببت ذكرها هنا الأولى فليس له مطالبة وارث البائع ما لم يثبت قبضه ولا يقبل قول المشتري عليه ولا مطالبة له على المشتري إلا برضا الوارث ; لأن الوكيل بالبيع إذا مات لا ينتقل حق المطالبة بالثمن إلى موكله ، وإنما ينتقل إلى وارثه أو وصيه إن كان ، فإن لم يكن نصب القاضي عنه وصيا ليقبض وكأحد المتفاوضين إذا مات كان قبض الثمن إلى وصيه الثانية بياع عنده بضائع للناس أمروه ببيعها فباعها ونقد الثمن من ماله على أن يكون الثمن له فأفلس المشتري كان للبائع أن يسترد من المالك ما دفعه إليه . الثالثة بايع أقواما ، ثم مات وعليهم ديون ، ولم يعرف له وارث فأخذ السلطان ديونه ، ثم ظهر له وارث لا يبرأ الغرماء وعليهم الأداء ثانيا إلى الوارث ا هـ . المأذون له في البيع إذا باع ومات فجاء المالك
وفي المصباح حل الدين يحل بالكسر حلولا انتهى أجله فهو حال وأجل الشيء مدته ووقته الذي يحل فيه وهو مصدر أجل الشيء أجلا من باب تعب وأجل أجولا من باب قعد لغة وأجلته تأجيلا جعلت له أجلا ا هـ .
فظاهره لا يقال حل إلا بعد تأجيل وليس بمراد في الكتاب وفي القاموس حل الدين صار حالا ، وذكر في الظهيرية من باب الاختلافات بين البائع والمشتري مسألة لطيفة .
- تزوج امرأة على ألف وفي البلد نقود مختلفة
- بيع الحنطة بالحنطة مجازفة
- اشترى حنطة رجل قبل أن تحصد مكايلة
- بيع الحنطة في سنبلها مكايلة أو موازنة
- بيع الحنطة بالدراهم وزنا
- رجل له زرع قد استحصد فباع حنطته
- المشتري إذا قال بعني هذا الكر الحنطة فباعه
- اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا ثم علم به
- باع صبرة كل صاع بدرهم
- اشترى على أنه كر فابتل قبل القبض أو جف وأمضى
- قال كلما اشتريت هذا الثوب أو ثوبا فهو صدقة
- قال كلما أكلت اللحم فعلي درهم
- رجل في يده كران فباع أحدهما من رجل ولم يسلم حتى باع من آخر كرا
- باع ثلة أو ثوبا كل شاة بدرهم أو كل ذراع بدرهم
- اشترى طستا على أنه عشرة أمناء فبان بعد القبض أنه خمسة أمناء
- اشترى عنب كرم على أنه ألف من فظهر أنه تسعمائة
- اشترى كرا على أنه عشرة أقفزة فكاله فوجده أكثر من عشرة
- اشترى زق زيت بما فيه على أنهما مائة رطل فإذا الزق أثقل من المعتاد
- باع أرضا على أن فيها كذا كذا نخلة فوجدها المشتري ناقصة
- اشتراه على أنه كاتب فوجده غير كاتب
- اشترى ثوبين هرويين فإذا أحدهما مروي
التالي
السابق
( قوله لا يبرأ الغرماء إلخ ) قال الرملي وترجع الغرماء على السلطان ، فإن لم يدفع لهم فقد ظلم ولهم المطالبة في الآخرة . ( قوله فظاهره لا يقال حل إلا بعد تأجيل إلخ ) قال في النهر فيه نظر للفرق البين بين حل الدين وباعه بحال ويدل عليه ما في المغرب حل الدين وجب ولزم والدين الحال خلاف المؤجل . ( قوله وذكر في الظهيرية من باب الاختلاف إلخ ) هي على ما في منتخب الظهيرية للإمام العيني قال في محمد بن الحسن قال رجلين تبايعا شيئا واختلفا في الثمن ، فقال المشتري اشتريته بخمسين درهما إلى عشرين شهرا على أن أؤدي إليك كل شهر درهمين ونصفا ، وقال البائع بعتك بمائة درهم إلى عشرة أشهر على أن تؤدي إلي كل شهر عشرة دراهم وأقاما البينة تقبل شهادتهما ويأخذ البائع من المشتري ستة أشهر كل شهر عشرة وفي الشهر السابع سبعة ونصفا ، ثم يأخذ بعد ذلك كل شهر درهمين ونصفا إلى أن يتم له مائة ، وهذه مسألة عجيبة ا هـ . محمد
وسيذكر المؤلف عبارة الظهيرية بأبسط من هذا في كتاب الدعوى عند قول المتن في فصل التخالف ، وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار
وسيذكر المؤلف عبارة الظهيرية بأبسط من هذا في كتاب الدعوى عند قول المتن في فصل التخالف ، وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار