3228 (24) كتاب الأقضية
(1) باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد
[ 1802 ] عن ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
رواه (1 \ 343) أحمد (2514) والبخاري (1711) (1) ومسلم (3619) وأبو داود (8 \ 248) والنسائي (2321). وابن ماجه
كتاب الأقضية
- باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد
- باب حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب
- باب الاعتصام بحبل الله وأن الحاكم المجتهد له أجران في الإصابة
- باب لا يقضي القاضي وهو على حال تشوش عليه فكره
- باب تسويغ الاجتهاد
- باب اختلاف المجتهدين في الحكم لا ينكر
- باب للحاكم أن يصلح بين الخصوم وإثم الخصم الألد
- باب الحكم في اللقطة والضوال
- باب الاستظهار في التعريف بزيادة على السنة إذا ارتجى ربها
- باب النهي عن لقطة الحاج وعن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه
- باب الأمر بالضيافة والحكم فيمن منعها
- باب الأمر بالمواساة بالفضل وجمع الأزواد إذا قلت