الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( السادس ) فإن هلك الرهن المعين بعد قبضه قال في أواخر البيوع الفاسدة فلا يكون لك سواه ولا رد البيع ولا استعجال الثمن ; لأن هذا بيع قديم عقده قبل هلاك الرهن ا هـ .

                                                                                                                            قال اللخمي في البيوع الفاسدة وكذلك إن هلك قبل قبضه وبعد أن أمكنه منه ويختلف إذا هلك قبل أن يمكنه منه قياسا على البيع فعلى القول إن مصيبته من البائع يكون له أن لا يسلم سلعته إلا أن يشاء أو يتراضيا على رهن آخر وعلى القول إن مصيبته من المشتري سقط فقال البائع في الرهن ويكون بمنزلة ما لو قبضه ا هـ . قال ابن عرفة اللخمي وكذلك لو هلك قبل قبضه بعد إمكانه منه ابن محرز ليس التمكين من قبض الرهن كقبضه بخلاف المبيع اللخمي ويختلف إن هلك قبل أن يمكنه منه كالمبيع . ( قلت ) يرد شرطية الحوز في الرهن بخلاف المبيع ا هـ .

                                                                                                                            والعجب من اللخمي كيف يقيسه على المبيع ، ومذهب المدونة في المبيع أن مصيبته من المشتري بالعقد كما عزاه ابن عرفة للمدونة وهو ظاهر كلامها في كتاب العيوب وصرح في أواخر البيوع الفاسدة بأن الرهن إذا هلك قبل القبض كان للبائع رده إن شاء والعجب من ابن عرفة في عدم رده عليه بنصها ونصه وإن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده الغائب جاز كما لو بعتها به وتوقف السلعة الحاضرة حتى يقبض العبد الرهن الغائب وإن هلك في غيبته فليس للمبتاع أن يرهنك سواه ليلزمك البيع ولك رده إلا أن تشاء كما ليس له أن يبدل رهنك بغيره ; ولأنك إنما بعته على أن يسلم إليك رهنا بعينه فهو ما لم يصل إليك لم يكن رهنا وأنت مخير إذ لو فلس صاحب العبد الرهن والعبد غائب لم يكن لك قبضه ولا تكون أحق به وتكون أسوة الغرماء ; لأنه رهن غير مقبوض فأما إن هلك الرهن بعد قبضه فلا يكون لك سواه ولا رد البيع ولا استعجال الثمن ; لأن هذا بيع قد تم عقده قبل هلاك الرهن ا هـ .

                                                                                                                            وكلامه وتعليله يرد ما قاله ابن محرز من أن التمكين في الرهن ليس كالتمكين في البيع ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية