[ ص: 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما .
أما بعد : فإن الله تعالى أنعم على عباده بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو أعظم نعمة عليهم ومن قبلها تمت عليه النعمة وأكمل له الدين وجعله من خير أمة أخرجت للناس فبعثه بالهدى ودين الحق وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من الكتب وأمر فيه [ ص: 6 ] بعبادة الله وبالإحسان إلى خلق الله . فقال تعالى : { واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا } .
وجعل دينه ثلاث درجات : إسلام ثم إيمان ثم إحسان . وجعل الإسلام مبنيا على أركان خمسة : ومن آكدها الصلاة " وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آية ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة . آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة
من ذلك قوله تعالى { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } وقال : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين } وقال : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة } .
وفي الصحيحين : من حديث ورواه أبي هريرة مسلم من حديث عمر " { جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام [ ص: 7 ] فقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت } وعنه قال صلى الله عليه وسلم { أن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله } . { أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله وأن معاذا إلى اليمن قال له : إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب } . ولما بعث
- فصل جاء ذكر الصلاة والزكاة في القرآن مجملا فبينه الرسول
- فصل افتتح مالك رحمه الله كتاب الزكاة في موطئه بذكر حديث أبي سعيد
- فصل نصاب زكاة الزروع والثمار
- فصل نصاب الورق الذي تجب زكاته
- فصل هل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب ويزكي
- فصل الحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية
- فصل زكاة عروض التجارة
- فصل زكاة الحلي
- فصل الزكاة في مال اليتامى
- فصل زكاة المال المغصوب والضائع
- فصل زكاة المعادن
- فصل الدين يسقط زكاة العين
- فصل هل في العسل زكاة
- فصل المقدار المأخوذ من المعشرات وفي أي شيء يجب العشر ونصفه
- فصل يضم القمح والشعير والسلت في الزكاة
- فصل الوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بمد النبي
- فصل من باع ثمرة أو وهبها أو مات عنها بعد بدو صلاحها فالزكاة عليه
- فصل لا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق من صنف واحد
- فصل كل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته
- فصل فإن كان على مالك الزرع والثمار دين فهل تسقط الزكاة
- فصل زكاة الرطب الذي لا يتمر والزيتون الذي لا يعصر والعنب الذي لا يزبب
- فصل تفرقة زكاة كل بلد في موضعه
- فصل قسمة الصدقات
- فصل الأصل الثاني الزكاة
- فصل لا بد في الزكاة من الملك
- فصل للناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال
- مسألة صداق المرأة على زوجها هل تجب زكاة السنين الماضية
- مسألة رجل له جمال ويشتري لها أيام الرعي مرعى هل فيها زكاة
- إذا كانت الغنم أربعين صغارا أو كبارا وجبت فيها الزكاة
- مسألة رجل له غنم ولم تبلغ النصاب هل تجب فيها زكاة في أثناء الحول
- مسألة هل يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة ممن ليس له نصاب
- مسألة زكاة العنب الذي لا يصير زبيبا
- مسألة مقطع له فلاح والزرع بينهما مناصفة فهل عليه عشر
- مسألة له إقطاع من السلطان فهل الذي يحصل له تجب فيه الزكاة
- مسألة نصيب العامل في المزرعة هل فيه زكاة
- مسألة لبس الفضة للرجال هل هي محرمة ولا تجوز الصلاة فيها
- مسألة هل يجوز لأحد أن يلبس حياصة ذهب أو فضة
- فصل في أخذ المال من غير سؤال